مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمسة و أربعين و ثلث الباقى خمس ذلك و هو ثمانية و ثلثان و يسلم للميت مثل ذلك من رقبته إذا ضممته إلى هذا تكون الجملة اثنين و خمسين فلو لم يكن هاهنا وصية لكان مقدار ثلثي الدية و ذلك ستة و ثلثان ضربته في خمسة فتكون ثلاثة و ثلاثين و ثلثا بين الذين لم يعفوا نصفين و ما بقي و ذلك ثمانية عشر و ثلثان بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ستة و تسعون فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم ما بقي بينهم على هذه السهام حق العافي في ستة أسهم و يسعى في سهم و حق الاخرين في خمسة و أربعين سهما و سبعة اتساع سهم بينهما نصفان فتكون القسمة على هذا و معرفة ذلك من حيث الدراهم سهل إذا تأملته قال و إذا أوصى الرجل لرجل بعبد بعينه يساوى أربعة آلاف لا مال له غيره ثم قتل رجل الموصى عمدا و له ابنان فعفا أحدهما فللموصى له ثلاثة أرباع العبد و يرد ربع العبد إلى الخمسة آلاف التي تؤخذ من القاتل فيقتسهما الابنان على أربعة و خمسين سهما للعافي منهما اثنا عشر لان جملة مال الميت تسعة آلاف فتنفذ الوصية في ثلثه و ذلك ثلاثة آلاف و ثلاثة آلاف قيمته ثلاثة أرباع العبد ثم لو لم يكن ههنا وصية لكان المائتان بين الابنين اتساعا للعافي تسعا ذلك و هو نصف قيمة العبد و الباقى للاخر فكذلك بعد تنفيذ الوصية ما بقي يقسم بينهم على هذه السهام لا أن ما يصيب العافي يكون بعض ذلك في العبد و بعضه في الدية فلا بد من بيان ما يسلم له من العبد و من الدية فالسبيل في معرفة ذلك أن تضرب تسعة في ستة فيكون ذلك أربعة و خمسين كان حق العافي من ذلك في سهمين ضربتهما في ستة فيكون اثنى عشر سهما فيأخذ نصف ما بقي من العبد و الباقى من العبد ربعه مقدار ذلك بالسهام تسعة فنصفه أربعة و نصف و يكون ما بقي له من هذه الاثنى عشر سهما و ذلك سبعة و نصف في نصف الدية و يكون للذي لم يعف اثنين و أربعين سهما نصف ما بقي من العبد و هو أربعة و نصف ما بقي له من المال بعد ذلك لان الضرر في تنفيذ الوصية يكون عليهما على قدر ميراثهما و قد كان العبد بينهما قبل الوصية فذلك بعد تنفيذ الوصية فجعل ما بقي بينهما نصفين و انما فعل هذا في هذه ال مسألة بخلاف ما بعده لان هناك الباقى سعى به و هو دراهم من جنس الدية فقسم الكل قسمة واحدة و ههنا العبد ليس من جنس الدية فلا بد من قسمة ما بقي من العبد بينهما نصفين كما كان جميع العبد قبل الوصية ثم يعطى العافي من الدية مقدار ما بقي من حقه بما نفذنا منه الوصية باعتبار نصيب الابن الاخر فلهذا كانت القسمة على ما بينا و الله أعلم بالصواب




/ 213