بیشترلیست موضوعات باب الوصية بغلة الارض والبستان باب الوصية في العتق باب عتق النسمة عن الميت باب الوصى والوصية باب اقرار الوارث باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة باب الوصية اذا لم يقبلها الموصى له باب الوصية بمثل نصيب أحدهم باب العين بالدين باب الدعوى من بعض الورثة للوارث باب اقرار المريض وأفعاله باب الشهادة في الوصية وغيرها باب الاستثناء باب الوصية بما في البطن باب الوصية بالجزء والسهم باب الوصية على الشرط باب الوصية بسدس داره باب الوصية بالكمال * كتاب العين والدين * باب الوصية باكثر من الثلث باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه باب الوصية في العتق والدين على الاجنبي باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة باب العتق في المرض والصحة باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه توضیحاتافزودن یادداشت جدید
( باب الوصية بالعتق و المحاباة ) ( قال رحمه الله ) و إذا باع الرجل في مرضه عبدا من رجل بألف درهم و قيمته ألفان ثم أعتق عبد اله آخر يساوى ألف درهم و لا مال له غيره فالمحاباة أولى من العتق في قول أبى حنيفة و قد بينا هذه المسألة في الوصايا و عند أبى حنيفة رحمه الله للمحاباة قوة من حيث السبب و هو أن سببه عقد الضمان و للعتق قوة من حيث الحكم و هو أنه لا يحتمل الرد فإذا بدا بالمحاباة كانت مقدمة في الثلث و إذا بدأ بالعتق تحاصا فيه و عند أبى يوسف و محمد العتق أولى على كل حال فعندهما يعتق العبد مجانا لان قيمته بقدر الثلث فيخير المشترى فان شاء نقض البيع ورد العبد لما لزمه من الزيادة في الثمن و لم يرض به و ان شاء نقض العقد وادي كمال قيمة العبد ألفي درهم و عند أبى حنيفة المحاباة أولى لانه بدأ بها فيسلم العبد للمشتري بالالف و لم يبق من الثلث شيء لان العتق لا يمكن رده فيسعى العبد في قيمته للورثة فان كان قيمة المعتق ألفا و خمسمأة فعلى قول أبى حنيفة يبدأ بالمحاباة كما بينا ثم يسلم للمعتق باقى الثلث من قيمته و هو مائة و ستة و ستون و ثلثان لان جملة المال ثلاثة آلاف و خمسمأة و قد سلم للمشتري بالمحاباة مقدار ذلك ألف فيسلم للعبد ما بقي من الثلث و عندهما العتق مقدم فيسلم للعبد مقدار الثلث و يسعى فيما بقي و هو ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و يخير المشترى كما بينا فان مات العبد قبل أن يؤدى شيأ فالمشترى بالخيار في قول أبى حنيفة رحمه الله ان شاء أخذ العبد بألف و ثلثمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث و ان شاء نقض البيع لان العبد ما كان يسلم له من الوصية شيء قبل سلامة المحاباة للمشتري و قد هلك فصار كأن لم يكن و انما المال في الحاصل ألف درهم فيسلم للمشتري من المحاباة بقدر ثلث المال و ثلث الالفين ثلث ألف فعليه أن يؤدى ما زاد على ذلك و يتخير لانه لزمه زيادة في الثمن و لم يرض بالالتزام و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله العتق مقدم فالعبد فيما مر مستوف لوصيته و يتخير المشترى بين أن يغرم كمال قيمة العبد المعتق ألف درهم و على قول أبى حنيفة رحمه الله يتحاصان في الثلث و المحاباة مثل قيمة العبد فيكون الثلث بينهما نصفين فيعتق نصف العبد و يسعى في نصف قيمته و يأخذ المشترى عبده بألف و خمسمأة لان السالم له من المحاباة بقدر نصف الثلث و يخير المشترى لما لزمه من الزيادة في الثمن فان اختار فسخ البيع عتق العبد كله و بطلت عنه السعاية لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن البيع فتبطل ببطلان البيع و ببطلانها ينعدم مزاحمة المشترى مع العبد في الثلث فيعتق العبد كله من الثلث و ان اختار المشترى أخذ العبد بألف و خمسمأة ثم مات