مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
العبد المعتق قبل أن يؤدي شيأ فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ العبد بألف و ستمأة و ان شاء تركه لان العبد مات مستوفيا لوصيته و توى ما عليه من السعاية و ذلك خمسمأة فيكون ضرر التوى على المشترى و على الورثة بعد حقهما خمسه على المشترى و ذلك مائة درهم و نصف و ان شئت قلت الباقى و هو ألفا درهم مقسوم بين المشترى و الورثة أخماسا لان المشترى يضرب فيه بنصف الثلث و الورثة بالثلثين فانما يسلم للمشتري بالمحاباة خمس ذلك و هو أربعمائة فعليه أن يؤدي ألفا و ستمأة و قد تبين أن السالم للعبد الميت مثل دلك و هو أربعمائة فيكون جملة ذلك ألفين و أربعمأة نفذنا الوصية لهما في ثلث ذلك و هو ثمانمائة لكل واحد منهما في أربعمائة و لو أعتق ثم حابى ثم أعتق تخلص المعتق الاول و المشترى في الثلث لان العتق الثاني انفرد عن المحاباة فلا يزاحمهما و العتق الاول مقدم على المحاباة فيزاحمهما في الثلث ثم ما أصاب المعتق الاول يشاركه فيه المعتق الاخر للمجانسة و المساواة بينهما و إذا كان الثاني محجوبا بصاحب المحاباة فإذا استوفى هو حقه خرج من البين فان قيل كيف يستقيم هذا و لم يصل إلى صاحب المحاباة كمال حقه فما يأخذه صاحب العتق الثاني يسترده منه صاحب المحاباة لان حقه مقدم على حقه قلنا لا كذلك فانه لو استرد ذلك منه المعتق الاول لكان حقهما في الثلث سواء ثم يؤدى إلى وقت لا ينقطع و السبيل في الدوران يقطع فان نقض صاحب المحاباة البيع لما لزمه من زيادة الثمن كان الثلث بين المعتق نصفين لاستواء حقهما فان عند المجانسة المتقدم و المتأخر سواء لانهما قد جمعهما حالة واحدة و هي حالة المرض و لو أعتق ثم حابى ثم أعتق ثم حابى فالثلث بين المعتق الاول و بين صاحبي المحاباة أثلاثا لان المحابين من جنس واحد و سبب كل واحد منهما عقد الضمان فاستويا و المعتق الاول مقدم عليهما فيزاحمهما في الثلث و إذا قسم الثلث بينهم أثلاثا وصل المعتق الاخر فما أصاب المعتق فيهما أصاب صاحب المحاباة الاخر فيقتسمون ذلك كله بينهم أثلاثا أما مزاحمته مع المعتق الاول فللمجانسة و مع صاحب الاخر لان عتقه كان مقدما على هذه المحاباة الا أنه كان محجوبا بحق صاحب المحاباة الاول و قد استوفى هو حصته و خرج من البين فيقسم ما بقي بين الثلاثة أثلاثا بالسوية و لو حابى ثم أعتق ثم حابى فالثلث بين صاحبي المحاباة لاستوائهما في السبب و المجانسة بينهما و لا مزاحمة للعتيق مع صاحب المحاباة الاول فإذا سلم نصف الثلث لصاحب المحاباة الاول دخل المعتق في النصف الذي أصاب صاحب المحاباة الاخر فيتحاصان فيه لان عتقه كان مقدما على المحاباة