مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
الدين ( ألا ترى ) أن من حلف لامال له و له ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين بعد ذلك أخذ منه ثلثه حتى خرج الدين كله لانه يعين الخارج ما لا له فيلتحق بما كان عنيا في الابتداء و لا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يخرج فكيف يثبت حقه فيه إذا خرج فان مثل هذا ممتنع ( ألا ترى ) أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص فإذا انقلب ما لا ثبت حقه فيه و هذا لان الموصى له بثلث المال شريك الوارث في التركة الا أن الملك في الدين يثبت بالارث و لا يثبت بالوصية كالملك في القصاص و إذا تعين الدين و الموصى له شريك الوارث في مال الميت و هذا المتعين مال الميت جعلناه مشتركا بينهما حتى يكون السالم للموصى له قدر الثلث من مال الميت و كذلك لو كان أوصى له بثلث المائة العين و ثلث الدين و في الحقيقة مسائل هذا الباب نظير مسائل الباب المتقدم في الفرق بين الوصية بالمال المرسل و الوصية بالمال العين الا أن هناك التفريغ على نقصان المال بالهلاك و الاستحقاق و هاهنا التفريع على نقصان زيادة المال بخروج الدين و المعنى جامع للفصلين فنقول إذا أوصى لرجل بثلث ماله و لاخر بثلث المائة العين اقتسما ثلث المائة العين نصفين لان حقهما قبل خروج الدين سواء فكل واحد منهما لو انفرد استحق ثلث المائة العين فإذا اجتمعا قسم ثلث العين بينهما نصفين فان خرج من الدين خمسون درهما ضمت إلى العين و كان ثلث جميع ذلك بينهما على خمسة لان حق الموصى له بثلث العين في ثلاثة و ثلاثين و ثلث و حق الموصى له بثلث المال في خمسين ثلث ما بقي من المال فيجعل تفاوت ما بين الاقل و الاكثر بينهما فانما يضرب الموصى له بالثلث ثلاثة و الموصى له بثلث العين بسهمين فيكون العين الثلث بينهما على خمسة و الثلثان عشرة ثم صاحب ثلث العين حقه مقدم فيأخذ خمس الثلث و ذلك عشرون درهما و ذلك كله من العين و يقسم الباقى بين صاحب ثلث المال و الورثة على ثلاثة عشر سهما لان الموصى له بثلث المال شريك الوارث في التركة قال و لو كان أوصى بثلث العين لرجل و بثلث العين و الدين لاخر و لم يخرج من الدين شيء اقتسما ثلث العين فكان لصاحبي الوصية ثلث ذلك خمسون درهما بينهما أثلاثا في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله الثلث لصاحبي الوصية في العين و الثلثان للاخر لانه لما تعين من الدين خمسون فقد ظهر جميع ما هو محل حق صاحب الوصية بثلث العين و الدين على ما بينا أن حقه في الحال المحل المضاف اليه وصيته مقدم على حق الوارث فيضرب هو في الثلث بجميع وصيته و ذلك ستة و ستون و ثلثان و الا آخر انما يضرب بثلث