مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العين فيكون الثلث بينهما أثلاثا لهذا بخلاف الاول فان الموصى له بثلث المال شريك الوارث و انما يضرب هو بثلث ما تعين من المال فذلك خمسون درهما و أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فالثلث بينهما في هذه المسألة على خمسة أيضا لان حق صاحب الثلث في العين و الدين و ان كان ستة و ستين و ثلثين الا أنه لا يضرب في الثلث بأكثر من خمسين لان الثلث المتعين من المال هذا المقدار و وصيته فيما زاد على الثلث تبطل ضربا و استحقاقا عند أبي حنيفة فانما يضرب هو بثلاثة أسهم و الاخر بسهمين فكان الثلث بينهما مقسوما على خمسة و لو كان الدين مائتي درهم فأوصى لرجل بثلث العين و لاخر بثلث الدين فثلث العين للموصى له بثلث العين خاصة لان وصية كل واحد منهما مضافة إلى محل عين و انه انما يستحق وصيته من ذلك المحل خاصة فلهذا لا يزاحم الموصى له بثلث الدين صاحب العين في شيء من العين فان خرج من العين خمسون درهما ضممته إلى المائة و أخذ صاحب الوصية من ذلك الثلث و اقتسماه على خمسة أسهم لان صاحب ثلث الدين يضرب في الثلثين بجميع ما تعين من الدين فان حقه فيه مقدم على حق الوارث فهو يضرب بخمسين و ثلث و صاحب العين بثلاثة و ثلاثين و ثلث و كانت القسمة على خمسة فما أصاب صاحب وصية العين و هو عشرون درهما كان له في العين و ما أصاب الاخر و هو ثلاثون درهما كان له في الخارج و الدين قال و لو كان أوصى بثلث ماله لرجل و بثلث الدين لاخر و قد خرج من الدين خمسون درهما اقتسم صاحب الوصية الثلث نصفين لان العين من المال مائة و خمسون فانما يضرب صاحبا ثلث المال بخمسين و كذلك صاحب ثلث الدين يضرب بما تعين من الدين و ذلك خمسون فكان الثلث بينهما نصفين و لكن يصير الموصى له بثلث الدين و ذلك خمسة و عشرون درهما يأخذ من الخارج من الدين ثم ما بقي منه مع المائة العين يقسم بين الموصى له بثلث المال و بين الوارث أخماسا لان الموصى له بثلث المال شريك الوارث و لو كان أوصى بثلث العين و الدين لرجل و بثلث الدين لاخر ثم خرج من الدين خمسون درهما ضمت إلى العين و كان ثلث ذلك بين صاحبي الوصية على ثمانية أسهم ثلاثة لصاحب الوصية في الدين في الخارج منه و خمسة منها للاخر سهمان في العين و ثلاثة أسهم في الخارج من الدين في قول أبى يوسف و محمد و رحمهما الله لان المتعين من الدين حقهما فيه على السوآء و ذلك خمسون درهما فصاحب ثلث الدين انما يضرب في الثلث بخمسين و صاحب ثلث العين و الدين انما يضرب بثلاثة و ثمانين و ثلث العين

/ 213