مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
العين فيكون الثلث بينهما أثلاثا لهذا بخلاف الاول فان الموصى له بثلث المال شريك الوارث و انما يضرب هو بثلث ما تعين من المال فذلك خمسون درهما و أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فالثلث بينهما في هذه المسألة على خمسة أيضا لان حق صاحب الثلث في العين و الدين و ان كان ستة و ستين و ثلثين الا أنه لا يضرب في الثلث بأكثر من خمسين لان الثلث المتعين من المال هذا المقدار و وصيته فيما زاد على الثلث تبطل ضربا و استحقاقا عند أبي حنيفة فانما يضرب هو بثلاثة أسهم و الاخر بسهمين فكان الثلث بينهما مقسوما على خمسة و لو كان الدين مائتي درهم فأوصى لرجل بثلث العين و لاخر بثلث الدين فثلث العين للموصى له بثلث العين خاصة لان وصية كل واحد منهما مضافة إلى محل عين و انه انما يستحق وصيته من ذلك المحل خاصة فلهذا لا يزاحم الموصى له بثلث الدين صاحب العين في شيء من العين فان خرج من العين خمسون درهما ضممته إلى المائة و أخذ صاحب الوصية من ذلك الثلث و اقتسماه على خمسة أسهم لان صاحب ثلث الدين يضرب في الثلثين بجميع ما تعين من الدين فان حقه فيه مقدم على حق الوارث فهو يضرب بخمسين و ثلث و صاحب العين بثلاثة و ثلاثين و ثلث و كانت القسمة على خمسة فما أصاب صاحب وصية العين و هو عشرون درهما كان له في العين و ما أصاب الاخر و هو ثلاثون درهما كان له في الخارج و الدين قال و لو كان أوصى بثلث ماله لرجل و بثلث الدين لاخر و قد خرج من الدين خمسون درهما اقتسم صاحب الوصية الثلث نصفين لان العين من المال مائة و خمسون فانما يضرب صاحبا ثلث المال بخمسين و كذلك صاحب ثلث الدين يضرب بما تعين من الدين و ذلك خمسون فكان الثلث بينهما نصفين و لكن يصير الموصى له بثلث الدين و ذلك خمسة و عشرون درهما يأخذ من الخارج من الدين ثم ما بقي منه مع المائة العين يقسم بين الموصى له بثلث المال و بين الوارث أخماسا لان الموصى له بثلث المال شريك الوارث و لو كان أوصى بثلث العين و الدين لرجل و بثلث الدين لاخر ثم خرج من الدين خمسون درهما ضمت إلى العين و كان ثلث ذلك بين صاحبي الوصية على ثمانية أسهم ثلاثة لصاحب الوصية في الدين في الخارج منه و خمسة منها للاخر سهمان في العين و ثلاثة أسهم في الخارج من الدين في قول أبى يوسف و محمد و رحمهما الله لان المتعين من الدين حقهما فيه على السوآء و ذلك خمسون درهما فصاحب ثلث الدين انما يضرب في الثلث بخمسين و صاحب ثلث العين و الدين انما يضرب بثلاثة و ثمانين و ثلث العين