مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضمت إلى العين و قسم بينهم على مائة و خمسة لانه وجب اعتبار وصية صاحب الربع في المائة التي خرجت و قد انكسر كل مائة بالاثلاث و الارباع و يجعل كل مائة على اثني عشر فانما يضرب كل غريم باثني عشر و الموصى له بالثلث كذلك و الموصى له بالربع بثلاثة فيكون الثلث بينهم على تسعة و ثلاثين و الثلثان ثمانية و سبعون الا أنه يطرح نصيب الذي لم يؤد و ذلك اثنا عشر يبقى من الثلث سبعة و عشرون إذا ضممت ذلك إلى ثمانية و سبعين يصير ذلك كله مائة و خمسة فلهذا كانت قسمة العين بينهم على هذا فان خرجت المائة الباقية قسم جميع المال بينهم على اثنين و أربعين سهما لان الموصى له بالربع انما يضرب بربع المائتين و ذلك خمسون و كل غريم يضرب بمائة و الموصى له بثلث المال يضرب بمائة أيضا فإذا جعلت كل خمسين سهما تصير سهام الوصايا سبعة أسهم فهو الثلث و الثلثان ضعف ذلك فتكون الجملة احدى و عشرين للموصى له بالربع سهم الا أن هذا السهم نصفه بما أدى كل غريم فلذلك ضعف الحساب فجعل القسم من اثنين و أربعين للموصى له بالربع سهمان و لكل غريم أربعة و يأخذ ذلك من محل حقه ثم يقسم ما بقي بين الورثة و صاحب الثلث على ثمانية أسهم لان حق الورثة في ثمانية و عشرين و حق صاحب الثلث في أربعة فان جعلت كل أربعة اسهم سهما يكون حق الورثة سبعة أسهم و حق صاحب الثلث سهما فلهذا قال القسمة بينهم على ثمانية قال و إذا كان الرجل مائة درهم عينا و مائتان على رجلين دينا كل واحد منهما مائة فاوصى لرجل بثلث ماله و لكل واحد من صاحبي الدين بما على صاحبه فلصاحب الثلث ثلث العين و للورثة ثلثاها لانه لا يحتسب بوصية الغريمين هاهنا فان محل حق كل واحد منهما في ذمة الاخر فما لم يتعين شيء منه بالاداء لا يحتسب بوصيته فيه كما لو كانت الوصية لاجنبي آخر فتبقى المائة العين مقسومة بين الورثة و الموصى له بثلث المال أثلاثا فان خرجت احدى المائتين ضمت إلى العين و قسمنا على قول أبى حنيفة على سبعة و ثلاثين سهما بين الورثة و لصاحب الثلث و الموصى له بالمائة التي لم تخرج لانه لما تعين احدى المائتين وجب الاحتساب بوصيه الموصى له بها في هذه المائة و من ضرورته الاحتساب بوصية الموصى له بالمائة الاخرى أيضا لان الذي لم يوجد لا يتمكن من استيفاء نصيبه و قد بقي عليه فوق حقه فلا بد من أن يجعل مستوفيا حقه مما عليه اذا عرفنا هذا فنقول كل مائة من الدين صار على ستة أسهم للموصى له بالثلث سهم منها بطريق المنازعة و خمسة لمن أوصى له بها و للموصى له بالثلث من المائة العين سهمان فيكون جملة سهام الوصايا أربعة عشر هو

/ 213