مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوارث و حقه في سهم و حق الابنين في سهمين الا أن المديون مستوف حقه مما عليه فيطرح سهم لان عليه مثل حقه و الزيادة و يبقى في العين حق الذي لادين عليه و حق الموصى له بالثلث و حق كل واحد منهما في سهم فلهذا تقسم العين بينهما نصفين و الثاني أن الدين في حكم التاوى فلا يعتبر في القسمة و لكن تقسم العين بين الابنين و الموصى له بالثلث أثلاثا الا أن نصيب الابن المديون لا يسلم له لان عليه للاخرين هذا القدر و زيادة و يستوفيان هذا القدر قضأ مما لهما عليه فان صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون أخذه و حقهما سواء قبله فيقتسمان هذا الثلث بينهما نصفين فعلى الطريقين يسلم للاخرين الذي لا دين عليه خمسة و تبين أن السالم للمديون مما عليه مثل هذا لان ذلك القدر تعين من الدين فإذا ضممته إلى العين صار المال خمسة عشر درهما و قد نفذنا الوصية في مثلها خمسة و قد ذكرنا بعض طريق الحساب في هذه المسألة في كتاب الوصايا و لا نشتغل بإعادة تلك الطريق هاهنا فان من سلك طريق الورع من أصحابنا لا يستحسن الاشتغال بتلك الطريق و قد أشرنا إلى بعض ذلك في حساب الوصايا و لو كان أوصى بربع ماله كان للموصى له المائة العين أما على طريق الاول فلانك تحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أرباعه نصفين و أقل ذلك ثمانية للموصى له سهمان و لكل ابن ثلاثة ثم يطرح نصيب الابن المديون و يضرب الابن الاخر في العين بثلاثة و الموصى له بسهمين فكانت القسمة بينهما على خمسة و على الطريق الاخر الموصى له بالربع يسلم له ربع العين و ثلاثة أرباعه بين الابنين نصفين نصيب الابن المديون من العين سبعة و ثلاثون و نصف و لكن لا يسلم له بل يستوفيان قضأ مما لهما قبله و حقهما قبله أخماسا فيستوفيان هذا القدر بينهما أخماسا ففي الحاصل يسلم للموصى خمسا العين أربعون درهما و للابن ستون و يتعين من الدين مثل ذلك فيكون جملة المال مائة و ستين و قد نفذنا الوصية في ربعها أربعين إلى أن ينسب خروج ما بقي من الدين فيمسك الابن المديون بمقدار حصته و ذلك خمسة و ستون فيؤدى خمسة و عشرين فيقسم بين الموصى له و الا بن الاخر أخماسا خمساه للموصى له و ذلك عشرة فإذا ضمه إلى أربعين يسلم له خمسون كمال الربع و يسلم لكل ابن خمسة و سبعون و لو كان أوصى بخمس ماله فالمائة العين بين الابن الذي لادين عليه و الموصى له أثلاثا لان أصل الحساب من خمسة للموصى له سهم و هو الخمس و لكل ابن سهمان ثم يطرح نصيب الابن المديون فيضرب كل واحد من الاخرين في العين بسهام حقه

/ 213