مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
فيكون بينهما أثلاثا لهذا و على الطريق الاخر يأخذ الموصى له خمس العين و ذلك عشرون و لكل ابن نصف ما بقي و ذلك أربعون الا أنه لا يسلم للمديون نصيبه و لكن الاخرين يأخذان ذلك قضأ مما لهما قبله و حقهما قبله أثلاثا فيقسمان هذه الاربعين بينهما للموصى له بثلاثة عشر و ثلث إذا ضمه إلى العشرين يكون ثلاثة و ثلاثين و ثلث و ذلك ثلث المائة و للابن ستة و ستون و ثلثان و قد نفذنا الوصية في خمس ذلك ثلاثة و ثلاثين و ثلث فإذا تيسر خروج ما بقي من الدين أمسك المديون كمال حقه مما عليه من الدين و ذلك ثمانون فأدى عشرين فاقتسمه الموصى له و الا بن الاخر أثلاثا للموصى له من ذلك ستة و ثلثان فإذا ضمه إلى ما كان أخذه كانت الجملة أربعين درهما و ذلك خمس المائتين و على هذا لو أوصى بثلث العين و ثلث الدين فهي بمنزلة الوصية بثلث المال في التخريج الا أن ما يسلم للموصى له هاهنا يكون مقدما في التنفيذ باعتبار أنه يوصى بالعين و فيما تقدم هو شريك الوارث باعتبار أن الوصية له كانت بثلث المال مرسلا و قد بينا هذا الفرق و كذلك لو أوصى بربع العين و الدين فهو نظير ما تقدم في التخريج الا أن هاهنا الموصى له يأخذ نصف العين بخلاف ما إذا كان أوصى له بربع المال لانا نعلم أنه تعين من الدين قدر الربع و زيادة و حق الموصى له مقدم هاهنا في التنفيذ من ثلث المال فجميع وصيته هاهنا تخرج من ثلث المتعين من المال لان وصيته بقدر خمسين درهما ربع المالين و قد تعين من الدين هذا المقدار باعتبار أن الابن المديون يصير مستوفيا بقدر حصته مما عليه فإذا أخذ الموصى له نصف العين و سلم الابن الذي لا دين عليه نصف العين ظهر أن المتعين من الدين مثل ذلك فان حق الاثنين في التركة سواء فان ظهر أن المتعين من الدين مقدار خمسين تبين أن وصية الموصى له ما جاوز من الثلث فلهذا يعطى جميع حقه مقدما على حق الوارث بخلاف ما تقدم فهناك انما أوصى له بربع المال فهو بهذه الوصية يكون شريك الوارث بربع المال فلهذا لا ينفذ جميع وصيته من القدر المتعين من المال و استوضح هذا الفرق بما لو كان الدين على رجل آخر فأوصى بربعه لانسان ثم خرج من الدين عشرة أو عشرون فان ذلك كله يسلم له للموصى له بربع الدين و يكون حقه في ذلك مقدما على حق الوارث بخلاف ما إذا كانت الوصية له بربع المال و على هذا لو كانت الوصية بخمس العين و الدين استوفى الموصى له جميع حقه من العين و ذلك أربعون درهما لانه قد تعين من دينه مقدار حقه و الزيادة و حقه فيما تعين مقدم على حق الورثة و جميع وصيته دون ثلثي ما تعين فلهذا يأخذ جميع حقه من