مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المال العين و لو كان أوصى بثلث ماله لرجل و بربع ماله لاخر فالقول ان الوصيتين جاوزنا الثلث فيعزل لتنفيذهما ثلث المتعين من المال و ذلك خمسون درهما نصف العين ثم يقسم ذلك بين الموصى لهما على سبعة أسهم لان الموصى له بالثلث يضرب بثلث ما تعين و ذلك خمسون و الموصى له بالربع يضرب بما تعين و ذلك سبعة و ثلاثون و نصف فإذا جعلت تفاوت ما بين الاكثر و الاقل و هو اثنا عشر درهما و نصف بينهما يكون حق صاحب الثلث أربعة أسهم و حق صاحب الربع ثلاثة فلهذا قسم نصف العين بينهما على سبعة الا أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ يمسك المديون كمال حقه و ذلك ستة و ستون و ثلثان و يؤدى ثلاثة و ثلاثين و ثلثا فيأخذ الابن الذي لا دين عليه نصفها و يقسم نصفها بين الموصى لهما على سبعة أسهم كما ذكرنا في القسمة الاولى و ان قسمته على طريق السهام قلت قد انكسرت المائة بالاثلاث و الارباع فيحتاج إلى حساب له ثلث و ربع و ذلك اثنا عشر فالموصى له بالثلث يضرب بالثلث و هو أربعة و الموصى له بالربع يضرب بثلاثة فتكون القسمة على ما يسلم لهما بينهما على سبعة و لو كان أوصى بثلث ماله و خمسه كان نصف العين بين الموصي لهما على ثمانية لان حق صاحب الثلث في كل عشرة دراهم سهم يكون حق صاحب الثلث في خمسين خمسة أسهم و حق صاحب الخمس ثلاثة فلهذا يقسم محل الوصية بينهما على ثمانية و على الطريق الاخر يحتاج إلى حساب له خمس فخمسه ثلاثة فتكون القسمة بينهما على ثمانية و لو كان أوصى بثلث ماله و ربعه و خمسه كان نصف العين بينهم على خمسة و أربعين سهما عشرين منها لصاحب الثلث و خمسة عشر لصاحب الربع و إثنا عشر لصاحب الخمس لان صاحب الثلث يضرب بخمسين و صاحب الربع خمسة عشر سهما و حق صاحب الخمس أثنا عشر سهما فيضرب كل واحد منهم في محل الوصية بسهام حقه و على طريق السهام يحتاج إلى حساب له ثلث و ربع و خمس و ذلك بأن نضرب ثلاثة في أربعة ثم في خمسة فتكون ستين للموصى له بالثلث ثلاثة و عشرون و للموصى له بالربع ربعه خمسة عشر و للموصى له بالخمس خمسه اثنا عشر فإذا جمعت بين هذه السهام كانت سبعة و أربعين سهما و لو أوصى بثلث العين و الدين و بخمس ماله كان بمنزلة من وصى بثلث ماله و خمس ماله لان الوصيتين جاوزتا الثلث و قد بينا أن عند مجاوزة الثلث لا فرق بين الوصيتين بالعين و بين الوصية بالمال مرسلا في أنه تنفذ الوصية لهما في نصف العين فأما في القسمة بينهما فقال أبو حنيفة هذا و الاول أيضا سواء لان حق الموصي له بثلث

/ 213