مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
العين و الدين في ستة و ستين و ثلثين فقد تعين من الدين مقدار حقه فيها و زيادة و حق الموصى له بخمس المال في خمس ما تعين و ذلك ثلاثون درهما الا أن من أصله أن الموصى له بالزيادة على ثلث المتعين من المال تبطل وصيته في الزيادة ضربا و استحقاقا فانما يضرب هو بخمس الاخر بثلاثين فتكون القسمة بينهما ثمانية أسهم كما في الفصل المتقدم فأما على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله فالموصى له بثلث العين و الدين يضرب فيه بجميع حقه و ذلك ستة و ستون و ثلثان فالسبيل أن يجعل كل عشرة على ثلاثة أسهم فيكون حق صاحب الخمس في تسعة أسهم و حق صاحب الثلث في عشرين سهما فيقسم نصف العين بينهما على تسعة و عشرين سهما و قد فسره بعد هذا و نص على الخلاف بهذه الصفة و لو كان أوصى الرجل بثلث ماله و لاخر بربع العين و الدين اقتسما نصف العين نصفين لان الموصى بثلث المال حقه في خمسين ثلث المتعين من المال و كذلك حق الموصى له بربع العين و الدين فقد تعين من الدين و العين مقدار حقه فيهما و زيادة و حقه فيهما مقدم على حق الورثة فلهذا ضرب هو بخمس كما ضرب صاحب الثلث فكان قسمة نصف العين بينهما نصفين و لو أوصى لرجل بثلث ماله و لاخر بربع العين و الدين اقتسما نصف العين نصفين لان المتعين من الدين نصفه و فيه وفاء بوصية صاحب الدين و زيادة فهو يضرب بجميع وصيته و ذلك خمسون و صاحب ثلث المال يضرب بخمسين أيضا ثلث المتعين من المال فكان محل الوصية بينهما نصفين و لو كانت الوصية بثلث ماله و بخمس العين و الدين كان نصف العين بين الموصى لهما اتساعا لصاحب الثلث خمسة و لصاحب الخمس أربعة لان صاحب الخمس يضرب بجميع حقه و ذلك أربعون درهما فقد تعين من الدين مقدار حقه و زيادة و صاحب الثلث يضرب بخمس فإذا جعلت كل عشرة سهما كان لصاحب الثلثين خمسة و لصاحب الخمس أربعة فلهذا كانت القسمة بينهما اتساعا و لو كانت الوصية بثلث العين و الدين و بربع ماله كان نصف العين بينهما على خمسة و عشرين سهما تسعة منها لصاحب الربع و ستة عشر لصاحب الثلث في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله و أما في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله فهو بينهما على سبعة أسهم و قد ذكر هذه المسألة قبل هذا و أجاب فيها بجواب مبهم فقال هذا بمنزلة وصيته بثلث المال و بربع المال و قد تبين بما ذكر هاهنا أن مراده هناك المساواة بينهما في أن تنفيذهما من نصف العين خاصة أو المساواة بينهما في التخريج على قول أبى حنيفة رحمه الله خاصة دون قولهما ثم بيان التخريج على قولهما