مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن صاحب ثلث العين و الدين يضرب في محل الوصية بثلث العين و ثلث الدين جميعا فقد تعين من الدين فوق ثلث و ثلث الدين ستة و ستون و ثلثان و صاحب ربع المال انما يضرب بسبعة و ثلاثين و نصف ربع ما تعين من المال فقد انكسر العشر بالاثلاث و الارباع فالسبيل أن تجعل كل عشرة على اثني عشر مكان حق صاحب الربع خمسة و أربعين و حق صاحب ثلث العين و الدين في ثمانين و لكن بينهما موافقة بالخمس فيقتصر بالخمسة من خمسة و أربعين على خمسها و ذلك تسعة و من ثمانين على خمسها و ذلك ستة عشر فصاحب الربع يضرب بتسعة و صاحب الثلث بستة عشر فكانت القسمة بينهما على خمسة و عشرين سهما و أما على قول أبى حنيفة فصاحب ثلث العين و الدين انما يضرب بخمسين لان ما زاد على ذلك إلى تمام ستة و ستين و ثلثين جاوز الثلث فبطلت وصيته في ذلك ضربا و استحقاقا و صاحب الربع انما يضرب أربعة أسهم و حق صاحب الربع ثلاثة فلهذا كانت القسمة بينهما على سبعة أسهم و لو كانت الوصية بربع ماله و بخمس العين و الدين اقتسما نصف العين على أحد و ثلاثين سهما خمسة عشر سهما لصاحب الربع و ستة لصاحب الخمس لان صاحب الخمس انما يضرب بألف درهم و صاحب ربع المال انما يضرب بسبعة و ثلاثين و نصف فيكون كل عشرة على أربعة أسهم فحق صاحب الخمس ستة عشر و حق صاحب الربع خمسة عشر و لو أوصى مع هذا بثلث ماله اقتسم أصحاب الوصايا نصف العين على أحد و خمسين سهما لان صاحب الثلث انما يضرب بثلث ما تعين و ذلك خمسون و قد جعلنا كل عشرة على أربعة أسهم فيصير حقه في عشرين سهما إذا ضممت ذلك إلى أحد يكون أحدا و ثلاثين و خمسين فيقسم محل الوصية و هو نصف العين بينهم على هذا الصاحب الثلث عشرين و لصاحب الربع خمسة عشر و لصاحب الخمس ستة عشر و لو لم يكن أوصي بثلث ماله و لكنه أوصى بثلث العين و الدين اقتسم أصحاب الوصايا نصف العين على سبعة و خمسين سهما و ثلثى سهم لصاحب الخمس منهما ستة عشر و لصاحب الرد خمسة عشر و الباقى لصاحب الثلث في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله لان صاحب ثلث العين و الدين انما يضرب بستة و ستين درهما و ثلثين و صاحب الخمس بأربعين و صاحب ربع المال بسبعة و ثلاثين و نصف فيجعل كل عشرة على اثني عشر سهما فيكون لصاحب الربع خمسة و أربعون و لصاحب الخمس ثمانية و أربعون فذلك ثلاثة و تسعون

/ 213