مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
و انما مال الميت رقبة واحدة و المدبر موصي له بالنصف الباقي من رقبته فتنفذ وصيته من الثلث فيسلم له بالعتق البات نصف الرقبة و بالتدبير ثلث الرقبة و يسعى في سدس القيمة و انما يسلم للقن نصف رقبته بالعتق البات فيسعى في قيمته و لو شهد شاهدان انه دبر عبده فلانا ان قتل و انه قد قتل و شهد شاهدان انه مات موتا فانى أجيز العتق من الثلث لان في احدى الشهادتين إثبات العتق و القتل و في الاخرى نفيهما و المثبت من البينتين أولى و كذلك لو شهدا أنه أعتقه ان حدث به حدث في مرضه أو سفره هذا و انه قد مات في ذلك السفر أو المرض و شهد آخران انه رجع من ذلك السفر و مات في أهله فانى أجيز شهادة شهود العتق لان في شهادتهما إثبات العتق و إثبات تاريخ سابق في موته و ان شهدا هذان الاخران انه قال ان رجعت من سفري هذا فمت في أهلى ففلان حر و انه قد رجع فمات في أهله و جاؤا جميعا إلى القاضي فانى لا أجيز شهادة اللذين شهدا على الرجوع و أجيز ا شهادة اللذين شهدا انه مات في أهله ذلك لانهما أثبتا موته بتاريخ سابق و لا بد من القضاء بموته في ذلك الوقت لانعدام المعارض ثم الموت لا يتكرر عادة فيبطل شهادة الاخرين جميعا ضرورة ( ألا ترى ) ان الرجل لو قال ان مت في جمادى الاخر ففلان حر و ان مت في رجب ففلان حر لعبد آخر فشهد شاهدان انه مات في جمادى الاخر و شهد آخر ان انه مات في رجب أخذنا بقول الشاهدين على الموت الاول لهذا المعنى و لو شهدا انه قال ان مت من مرضى هذا ففلان حر و قالا لا ندرى مات أم لا فقال الغلام مات منه و قال الوارث صح منه ثم مات فالقول قول الوارث مع بمينه لان الغلام يدعى شرط العتق و الوارث منكر لذلك فالظاهر و ان كان يشهد للغلام و لكن ثبوت الشرط ظاهرا لا يكفى لثبوت الحرية لان الظاهر يدفع به الاستحقاق و لا تثبت به الاستحقاق و ان أقاما جميعا البينة فالبينة بنية العبد لانه هو المثبت للشرط و العتق و ان قال ان مت من مرضى هذا ففلان حر و ان برأت منه ففلان آخر حر فقال العبد قد مات منه و قال الوارث قد برأ فالقول قول الوارث لما بينا فان أقام الاخر البينة على ما يدعى اعتقته أيضا لانه يثبت العتق ببينة لنفسه و ان قامت البينتان لهما أخذت ببينة الذين شهدوا على الوقت الاول انه مات من مرضه و أبطلت الاخرى لانه لا يموت مرتين و إذا أمته في الاول بطل الاخر ضرورة لان الميت لا يموت و الله أعلم