مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
على الثلث و المتعين من الدين يكون مثل نصيب الابن الذي لا دين عليه فلو نفذنا الوصية في ثلث العين كان السالم للابن ثلاثة و ثلثا و يتعين من الدين مثل ذلك فيحصل تنفيذ الوصية في نصف المال و ذلك لا يجوز فلهذا يسلم له نصف العين و لو أوصى لرجل بنصف ماله و أجاز الابنان الوصية له و لم يجز كل واحد منهما ما أجاز صاحبه فاجازة الابن الذي عليه الدين باطلة في المال أما قوله و لم يجز كل واحد منهما ما أجاز صاحبه فانما تظهر فائدة هذا في المسألة الثانية و أما قوله ان اجازة الابن المديون باطلة فلان المديون لا يسلم له شيء من العين و أما من الاجازة في سلامة شيء من المال منها للموصى له فانما تعمل اجازة من يكون متمكنا من استيفاء شيء من العين دون من لا يكون متمكنا ( ألا ترى ) أن الابن الذي أجاز وصية أبيه لو لم يكن وارثا بأن كان قاتلا كانت اجازته باطلة فهذا مثله ثم يأخذ الموصى له نصف العين و ذلك خمسون درهما بلا منة لاحد و يكون للابن الذي لا دين عليه النصف الباقي و قد أجاز للموصى له وصيته فيعطيه من هذا النصف اثنى عشر و نصفا فيؤمر بدفع ذلك القدر إلى الموصى له و على الطريق الاخر يجعل كأن المال عين فيكون للموصى له الثلث ستة و ستون و ثلثان بلا منة الاجازة يبقي من حقه ثلاثة و ثلاثون و ثلث نصف ذلك في حصة كل واحد من الاثنين و ذلك ستة عشر و ثلثان فيعطى له من العين الثلث و ذلك ثلاثة و ثلاثون و ثلث يبقى ستة و ستون و ثلثان بين الاثنين نصفين ثم لا يعطى المديون نفسه بل يقسمه الاخران على مقدار حقهما قبله و حقهما قبله سواء فيأخذ الموصى له ستة عشر و ثلثين فيحصل له خمسون درهما ثم ان الموصى له يأخذ من الابن الذي لا دين عليه مثل ربع نصيبه الاصلى و ذلك ثمانية و ثلث فيصير له ثمانية و خمسون و ثلث و يأخذ أيضا مثل ربع ما أخذه في المرة الثانية و هو في أربعة دراهم و سدس فيكون ذلك اثنين و ستين و نصفا و انما يأخذ مثل أربعة لما بينا أنه انما أجاز له الوصية فيما زاد على الثلث إلى تمام النصف و ما زاد على الثلث إلى تمام النصف يكون ربع الثلثين فعرفنا أن كل واحد منهما انما أجاز له الوصية في ربع ما يسلم له إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ الابن المديون يمسك ميراثه و ذلك ستة و ستون و ثلثان و يؤدى ثلاثة و ثلاثين و نصفا فيقسم بين الاخرين لكل واحد منهما ستة عشر و ثلثان ثم يستوفى الموصى له من الابن الذي لا دين عليه ربع ما أخذ باعتبار اجازته و ذلك أربعة و سدس فيسلم له ستة و ستون و ثلثان و يأخذ من الابن الذي عليه الدين ما أجاز الوصية فيه