مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ذلك ثلاثة لانه كان حقه في سهم ضربناه في ثلاثة فانما يجب على السعاية في خمسي نصف رقبته و إذا كان لرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم في ثلاثمائة فقال في مرضه أحدكم حر على مائة درهم و قبلوا ذلك جميعا ثم مات السيد قبل البيان و لا مال له غيرهم فانه يعتق ثلث كل واحد منهم بثلث المائة لان العتق بعوض يصح إيجابه في المجهول كالعتق بغير عوض فان الايجاب في المجهول كالمعلق بالشرط و العتق بعوض يحتمل التعليق بالشرط كالعتق بغير عوض و لما قبلوا جميعا فقد وجد القبول ممن يتناوله الايجاب فيعتق أحدهم و كان للمولى الخيار في البيان و قد انقطع خياره بموته فيشيع العتق فيهم جميعا و يكون على كل واحد منهم ثلث المائة بحصة ما يسلم له من العتق لان المال هاهنا تبع العتق و ثبوت التبع يثبت المتبوع ثم انما حصلت الوصية لهم بقدر المائتين و ذلك دون الثلث فيسلم لكل واحد منهما مقدار ثلث المائتين و يسعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته فهو دية مع ثلث المائة هي عوض و لو لم يكن الا عبدان قيمة أحدهما مائة درهم و قيمة الاخر ثلاثمائة فقال في مرضه أحدكما حر على مائة درهم فقبلا ثم مات السيد فانه يعتق من كل واحد منهما نصف بنصف المائة لما بينا و الغلام الذي قيمته مائة يسعى في نصف قيمته و لا وصية له الا أنه يسلم له نصف رقبته بخمسين درهما و ذلك مثل قيمة نصفه فعرفنا أنه لا وصية له و يسعى الاخر في نصف قيمته أيضا مع الخمسين فله من قيمته مائة درهم وصية لانه سلم له نصف رقبته بخمسين و قيمة نصف رقبته مائة و خمسون فعرفنا أنه لو أوصى له بمائة و هذا لانه ان كان هو المراد بالايجاب ففي هذا الايجاب وصية له بمائة درهم و ان كان المراد صاحبه فلا وصية في هذا الايجاب لاحد فباعتبار الاحوال ثبتت الوصية بقدر المائة و يكون ذلك كله للارفع فانه لا وصية للاوكس و لو كان له ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلاثمائة فقال في صحته أحدكم حر على مائة درهم و الاخر ان حران بغير شيء فقبلوا ذلك فهم أحرار لانه أوجب الحرية لاحدهم بعوض في قبولهم فقبلوا قبول من يتناوله الايحاب و نزول العتق بعوض باعتبار القبول و قد وجد و أعتق الاخرين بغير شيء فقد تيقنا بحريتهم و لا خيار للمولى في الايقاع لان إيقاع العتق المتهم بالبيان انما يصح ممن يملك الايجاب و بعد ما عتقوا لا يملك المولى إيجاب الدين فيهم ابتداء فلا خيار له في الايقاع و لا شيء عليهم لان الذي يرث المال منهم مجهول و القضاء بالمال على المجهول ممكن ( ألا ترى ) أن ثلاثة نفر لو قالوا لرجل لك على أحدنا ألف درهم لم يجب على أحدهم شيء

/ 213