مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
من ذلك ثلاثة لانه كان حقه في سهم ضربناه في ثلاثة فانما يجب على السعاية في خمسي نصف رقبته و إذا كان لرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم في ثلاثمائة فقال في مرضه أحدكم حر على مائة درهم و قبلوا ذلك جميعا ثم مات السيد قبل البيان و لا مال له غيرهم فانه يعتق ثلث كل واحد منهم بثلث المائة لان العتق بعوض يصح إيجابه في المجهول كالعتق بغير عوض فان الايجاب في المجهول كالمعلق بالشرط و العتق بعوض يحتمل التعليق بالشرط كالعتق بغير عوض و لما قبلوا جميعا فقد وجد القبول ممن يتناوله الايجاب فيعتق أحدهم و كان للمولى الخيار في البيان و قد انقطع خياره بموته فيشيع العتق فيهم جميعا و يكون على كل واحد منهم ثلث المائة بحصة ما يسلم له من العتق لان المال هاهنا تبع العتق و ثبوت التبع يثبت المتبوع ثم انما حصلت الوصية لهم بقدر المائتين و ذلك دون الثلث فيسلم لكل واحد منهما مقدار ثلث المائتين و يسعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته فهو دية مع ثلث المائة هي عوض و لو لم يكن الا عبدان قيمة أحدهما مائة درهم و قيمة الاخر ثلاثمائة فقال في مرضه أحدكما حر على مائة درهم فقبلا ثم مات السيد فانه يعتق من كل واحد منهما نصف بنصف المائة لما بينا و الغلام الذي قيمته مائة يسعى في نصف قيمته و لا وصية له الا أنه يسلم له نصف رقبته بخمسين درهما و ذلك مثل قيمة نصفه فعرفنا أنه لا وصية له و يسعى الاخر في نصف قيمته أيضا مع الخمسين فله من قيمته مائة درهم وصية لانه سلم له نصف رقبته بخمسين و قيمة نصف رقبته مائة و خمسون فعرفنا أنه لو أوصى له بمائة و هذا لانه ان كان هو المراد بالايجاب ففي هذا الايجاب وصية له بمائة درهم و ان كان المراد صاحبه فلا وصية في هذا الايجاب لاحد فباعتبار الاحوال ثبتت الوصية بقدر المائة و يكون ذلك كله للارفع فانه لا وصية للاوكس و لو كان له ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلاثمائة فقال في صحته أحدكم حر على مائة درهم و الاخر ان حران بغير شيء فقبلوا ذلك فهم أحرار لانه أوجب الحرية لاحدهم بعوض في قبولهم فقبلوا قبول من يتناوله الايحاب و نزول العتق بعوض باعتبار القبول و قد وجد و أعتق الاخرين بغير شيء فقد تيقنا بحريتهم و لا خيار للمولى في الايقاع لان إيقاع العتق المتهم بالبيان انما يصح ممن يملك الايجاب و بعد ما عتقوا لا يملك المولى إيجاب الدين فيهم ابتداء فلا خيار له في الايقاع و لا شيء عليهم لان الذي يرث المال منهم مجهول و القضاء بالمال على المجهول ممكن ( ألا ترى ) أن ثلاثة نفر لو قالوا لرجل لك على أحدنا ألف درهم لم يجب على أحدهم شيء