مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
بانفراده يثبت الحكم بخلاف الوكيلين فان الوكالة انابة و انما جعلهما تائبين عنه في التصرف فلا تثبت الانابة لكل واحد منهما بانفراده و بيان ان ثبوت حق التصرف الفرق للموصى لا يكون الا بعد زوال ولاية الموصى و الانابة تستدعى قيام ولاية المنوب عنه و تبطل سقوط ولايته كالوكالة و أما الولاية بطريق الخلافة فتستدعى سقوط ولاية من هو أصل ليصير الخلف قائما مقامه كالجد مع الاب و أبو حنيفة و محمد رحمهما الله قالا سبب هذه الولاية التفويض فلا بد من مراعاة سبب التفويض و انما فوض إليهما حق التصرف و كل واحد منهما في هذا السبب بمنزلة شطر العلة و شطر العلة لا يثبت شيأ من الحكم بخلاف الاخوين فالسبب هناك الاخوة و هي متكاملة في حق كل واحد منهما يوضحه ان ولاية التصرف للوصي بعد موت الموصى باعتبار اختيار الموصى و رضاه به و هو انما رضي برأى المثنى فرأى الواحد لا يكون كر أى المثنى و مقصوده توفير المنفعة عليه و على ورثته و ذلك عند اجتماع رأييهما أظهر فاشبهت من هذا الوجه الوكالة فأما الاشياء المعدودة فهو تجهيز الميت و شراء ما لا بد منه للصغير و قضاء الدين ورد الوديعة و تنفيذ الوصية في العين و قبول الهبة و الخصومة و القياس في هذه الاشياء ان لا ينفرد أحدهما به لما قلنا و لكنا استحسنا لان التجهيز لا يمكن تأخيره و ربما يكون أحدهما غائبا ففي اشتراط اجتماعهما إلحاق الضرر لا توفير المنفعة عليه و كذلك شراء ما لابد للصبي منه فان ذلك لحاجته فلا يحتمل التأخير و الظاهر ان الموصى رضى برأى كل واحد منهما على الانفراد فيه عند تحقق الحاجة و أما قضأ الدين فلان صاحب الدين يستبد باستيفائه من حاجة فيه إلى فعل أو رأى من الوصي فرد الوديعة كذلك و الوصية بالعين إذا كانت تخرج من الثلث كذلك فالوصي له أن يأخذه فكذلك لاحدهما أن يعينه على ذلك بالتسليم و الخصومة مما لا يتحقق اجتماعهما عليه ( ألا ترى ) انهما و ان حضرا لم يتكلم الا أحدهما لانهما لو تكلما جميعا لم يفهم القاضي كلام كل واحد منهما و لهذا ملك أحد الوكيلين الخصومة و التفرد بها اما قبول الهبة و الصدقة فانه لا يستدعى الولاية ( ألا ترى ) ان الصبي يقبل بنفسه و من يعوله و ان كان أجنبيا له ان يقبل الهبة له فأحد الوصيين بذلك أولى فاما اقتضاء الدين و استرداد الوديعة فهو على الخلاف لان هذا يقبل التأخير و يتحقق اجتماعهما عليه و فيه توفير المنفعة لان حفظ الواحد لا يكون كحفظ المثنى و انما رضى الموصى بحفظهما و لم يذكر في الكتاب فأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على الانفراد و قد قال كثير من مشايخنا ان هاهنا ينفرد كل واحد منهما