مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحصل نظر الموصي لنفسه و كان عليه أن يتدارك ذلك و إذا لم يفعل حتى عجز عن النظر لنفسه بالموت أناب القاضي منابه في نصب وصي آخر له بمنزلة ما لو أوصى مكانه وصيا آخر لهذا و إذا أوصى إلى رجل بماله فهو وصى في ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا و قال الشافعي لا يكون وصيا الا فيما جعله وصيا فيه لانه تفويض التصرف إلى الغير فيختص بما خصه به المفوض كالتوكيل و لئن سلمنا أن الوصي تثبت له الولاية فيثبت هذه الولاية إيجاب الموصى و قيل يقبل التخصيص كولاية القضاء لما كان سبب التقليد كان قابلا للتخصيص و هذا لان الايصاء إلى الغير مشروع بحاجة الموصى و هو أعلم بحاجته فربما يكون التفريط منه في نوع دون نوع فنجعله وصيا فيما فرط فيه و ربما يؤتمن هذا الوصي على نوع دون نوع أو يعرف هدايته في نوع من التصرف دون نوع و ربما يعرف شفقة الام على الاولاد و لا يأتمنها على ما لهم فيجعل الغير وصيا على المال دون الاولاد للحاجة إلى ذلك فكان هذا تخصيصا مقيدا فيجب اعتباره و وجه قولنا انه ينصرف بولاية منتقلة اليه فيكون كالجد و كما أن تصرف الجد لا يختص بنوع دون نوع لانه قائم مقام الاب عند عدمه فكذلك تصرف الوصي فيما يقبل النقل اليه و دليل صحة هذه القاعدة أن الايصاء يتم بقوله أوصيت إليك مطلقا و لو كان طريقه طريق الانابة لم يصح الا بالتنصيص على ما هو المقصود كالتوكيل فانه لو قال وكلتك بمالي لا يملك التصرف و كذلك لو قال جعلتك حاكما لا يملك تنفيذ القضاء ما لم يتبين له ذلك و ههنا لما صح الايصاء اليه مطلقا عرفنا أنه إثبات للولاية بطريق الخلافة و الدليل عليه أن ولايته بعد زوال ولاية الموصى بخلاف التوكيل و التقليد في الحكومة و لئن سلمنا أن الايصاء تفويض و لكن لما كان هذا التفويض انما يعمل بعد زوال ولاية الموصى و عجزه عن النظر كان جوازه لحاجته و الحاجة تتجدد في كل وقت فهو عند الايصاء لا يعرف حقيقة ما يحتاجون فيه إلى النائب بعده فلو لم تثبت للوصي حق التصرف في جميع الانواع تضرر به الموصى و الظاهر أنه بهذا التخصيص لم يقصد تنفيذ ولايته بما سمى و انما سمى نوعا لان ذلك كان أهم عنده و الانسان في مثل هذا يذكر الاهم و هذا بخلاف الوكالة لان رأى الموكل قائم عند تصرف الوكيل فإذا تجددت الحاجة أمكنه أن ينظر فيه بنفسه أو بتفويضه اليه أو إلى غيره و كذلك في التقليد فان رأى المقلد قائم فيمكنه أن يفصل بنفسه أو يفوض ذلك اليه أو إلى غيره عند الحاجة و لو أوصي بماله المعين إلى رجل و بتقاضى الدين إلى آخر

/ 213