مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بشهادتهما على الرجوع فيتهمان في ذلك و هذا لانهما يوجبان للثاني مع ذلك الاستحقاق حتى يكون تحويلا من الاول إلى الثاني لان الاستحقاق للاول ثابت من اجازتهم و الاستحقاق للثاني لا يثبت الا بإجازتهم و لان الاستحقاق للثاني مع اجازتهم مختلف فيه فمن العلماء من يقول لا وصية للوارث و ان أجازت الورثة و لو قضى القاضي بذلك معتمدا على ظاهر الخبر ينفذ قضاؤه فمن هذا الوجه يجران إلى أنفسهما شيئا بخلاف ما إذا شهدا بها لاجنبي آخر ( باب اقرار الوارث بالعتق ) ( قال رحمه الله ) و إذا مات رجل و ترك وارثا واحدا و ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم فقال ذلك الوارث أعتق أبى هذا في مرضه ثم قال بعد ذلك لا بل هذا ثم قال لا بل هذا فانهم يعتقون جميعا لانه حين أقر للاول عتق كله اذ ليس في قيمته فضل على الثلث ثم بالكلام الثاني رجع عن الاقرار الاول و أقر للثاني و رجوعه باطل و لكنه زعم أنه استهلك الاول بإقراره فيجعل ذلك كالقائم في حقه فيعتق الثاني كله بإقراره و كذلك الثالث و انما هذا بمنزلة إقراره بالثلث لفلان وصية و دفعه اليه ثم أقر به للاجنبي لان العتق لا يحتاج فيه إلى التسليم فنفس الاقرار به بمنزلة التسليم في المال و لو قال في كلام متصل أعتق أبى هذا و هذا و هذا سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته لان في آخر كلامه ما يغير موجب أوله فيتوقف أوله على آخر و يصير كانه أقر لهم في كلام واحد فقال أعتقهم الميت فيعتق ثلث كل واحد منهم و يسعى في ثلثي قيمته و لو قال أعتق أبى هذا ثم سكت ثم قال و هذا ثم سكت ثم قال و هذا عتق الاول كله و نصف الثاني و ثلث الثالث لانه أقر بالثلث للاول في الكلام الاول فيعتق كله ثم في الكلام الثاني أقران الثلث بينه و بين الاول نصفان فيكون إقراره للثاني بنصف الثلث صحيحا فيعتق نصفه و إبطاله استحقاق الاول في النصف صحيح بل يجعل هو في حق الثاني كالمستهلك لذلك النصف ثم أقر في الكلام للثالث أن الثلث بينهم أثلاث فيصح إيجاب الثلث للثالث و لا يصح رجوعه عن شيء عما أوجبه للاولين بل يجعل هو كالمستهلك لما زاد على مقدار حق الاولين في حق الثالث و لو أقر أن أباه أعتق هذا في مرضه و هو الثلث و شهد الشهود أنه أعتق هذا الاخر و هو الثلث فالذي أقام البينة حر و يسعى الذي أقر له الوارث في قيمته لان الوارث انما أقر له بطريق الوصية و قد صار محل الوصية

/ 213