مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
الا أن يجيزه الورثة لان الوصية بخدمة العبد لبعض ورثته بمنزله الوصية بالرقبة و ذلك باطل الا أن يجيزه الورثة ثم الوصية بالعتق للعبد مرتبة على الوصية بالخدمة متأخرة عنها فإذا بطلت الاولى لعدم اجازة الورثة تبطل الثانية لفوات شرطها فإذا صحت الاولى بإجازة الورثة بعد الموت و هم كبار يجب تنفيذ الاخرى جزما على خدمة العبد سنة كما أوصى به و لو أوصى بأن يخدم جميع الورثة سنة ثم هو حر فهذا جائز لانه ليس في هذه الوصية إيثار بعض الورثة و لكنه إيفاء ما كان من استخدام الورثة إياه سنة بعد موته ثم أوصى بعتقه بعد ذلك فيجب تنفيذ وصيته من الثلث فان كره ذلك بعضهم أجبر عليه لان سلامة خدمته لهم بطريق الارث لا بطريق الوصية و الارث لا يرد لكراهة الورثة فان قيل الخدمة لا تورث قلنا نعم مقصودا و لكنها تورث تبعا لملك الرقبة و لما لم يجب تنفيذ الوصية بالعتق في الحال صارت الرقبة مع الخدمة مملوكة لهم ارثا على أن يعاد إلى الميت حكما عند الاعتاق و هو بعد مضى السنة لتسليم الولاء له ثم مقصود من كره منم إبطال الوصية بالعتق و الوارث لا يملك ذلك في محل الوصية و هو الثلث فان أوصى أن يخدم فلانا سنة ثم هو حر و فلان وارث فهو جائز من الثلث لانه جمع بين وصيتين تصح كل واحدة منهما منفردة فيصح ترتب احداهما على الاخرى أيضا فان أبى أن يقبل الخدمة لم يجبر على ذلك لان الخدمة ههنا تسلم للموصى له بالوصية و للموصى له حق الرد في الموصى به على ما نبينه في الوصية بالرقبة بعد هذا و إذا بطلت الوصية الاولى برده بطلت الثانية حكما لانه أوجبها مرتبة على الاولى و قد فات شرطها حين رد الوصية بالخدمة و كذلك لو قتل ثم مات قبل سنة لان الوصية بالخدمة تبطل بموت الموصى له فان الارث لا يجرى في مجرد المفعة فوارث الموصى له لا يخلفه في ذلك و كذلك لو قال إذا خدم فلانا سنة أو أن خدم سنة فهو حر فان الشرط يفوت بموت فلان قبل مضى السنة فتبطل الوصية بالعتق لفوات الشرط فان كان فلان غائبا فقدم بعد موته بسنة فالخدمة تكون له من يوم قدم لان الموصى ذكر سنة منكرة و لا حاجة إلى تعيين السنة التي تعقب موته لان الجهالة في الموصى به لا تمنع صحة الوصية و لو قال يخدم فلانا هذه السنة ثم هو حر فلم يقدم حتى مضت السنة بطلت الوصية بالخدمة لفوات محلها فانه عين الوصية للمنافع التي تحدث في السنة التي عينها و ذلك يفوت بمضيها و يبطل العتق أيضا لفوات شرطه و لو قال يخدم فلانا سنة ثم هو حر و لا مال له غيره فانه يخدم فلان يوما و الورثة يومين فإذا مضت ثلاث سنين عتق لان