مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
أن يأخذ كل واحد من الخمسة البنين ثمانية و تزيد على ذلك سهما بثمانية لانه أوصى له بمثل نصيب أحدهم و مثل الشيء غيره ثم يضرب بعد ذلك في ثلاثة لاجل وصيته له بثلث ما بقي من الثلث فيكون ثمانية عشر ثم تطرح السهم الذي زدته بقي سبعة عشر فهو الثلث و الثلثان ضعف ذلك فيكون جميع المال أحدا و خمسين و انما طرحنا هذا السهم الزائد لتبيين مقدار الثلث و الثلثين و لا وصية في الثلثين فلا يمكن اعتبار السهم الزائد فيه فلهذا طرحناه فإذا عرفت أن ثلث المال سبعة عشر فطريق معرفة النصيب من ذلك أن تأخذ النصيب و هو واحد و تضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون تسعة ثم تطرح من ذلك سهما كما طرحت في الابتداء يبقى ثمانية فهو النصيب فإذا رفعت ذلك من سبعة عشر يبقى تسعة فللموصى له ثلث ما يبقى و ثلث ذلك ثلاثة يبقى ستة نضيفها إلى ثلثي المال و ذلك أربعة و ثلاثون فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية مثل النصيب فاستقام و العامة يسمون هذا طريق الحشو على معنى أن محمدا رحمه الله حشا به كتبه و الحساب يسمونه طريق اليتم واليتم هو الاصل و لكن كل ما يعتمدونه في كتب الحساب لكثرة ما يقع فيه من الاختلاف و يحتاج إلى تغيير بعض الشرط في كل نوع فزعموا أن الطريق الذي أحكم فيه شرط واحد يخرج عليه أنواع المسائل أولى بالتأمل و أرادوا بذلك الطريق الجبر فاما المتقدمون من أصحابنا فاختاروا هذا الطريق لانه أليق بكلام الفقهاء و طريق الدينار و الدرهم يعتمده أهل الحساب و هو في المعنى مثل طريق الجبر و لكنه أقرب إلى فهم من يكون متبدئا في علم الحساب و بيان تخريج المسألة عليه أن يجعل ثلث المال دينارا أو ثلاثة دراهم لحاجتك إلى الحساب إذا رفعت منه النصيب يكون لما بقي ثلث صحيح فيعطى بالوصية بالنصيب دينار و بالوصية بثلث ما يبقى درهما يبقى من الثلاثة درهمان يضم ذلك إلى ثلث المال و هو دينار أو ستة دراهم فحصل في يدك ديناران و ثلاثة دراهم و حاجتك إلى خمسة دنانير لانك جعلت النصيب دينارا فينبغي أن يكون لكل ابن دينار فتجعل الدنانير مثلهما قصاصا يبقى في يدك ثمانية دراهم تعدل بعدل ثلاثة دنانير فاقلب الفضة فاجعل آخر الدراهم آخر الدنانير و آخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى ثمانية و كل درهم بمعنى ثلاثة ثم عد إلى الاصل و قل قد جعلت الثلث دينارا و ذلك ثمانية و ثلاثة دراهم فجملته سبعة عشر أعطينا بالنصيب دينارا و هو ثمانية و ثلث فثلث يبقى درهم و هو ثلاثة و حصل في يد الورثة ديناران كل دينار ثمانية فذلك ستة عشر و ثمانية دراهم كل درهم بثلاثة فذلك أربعة و عشرون إذا جمعت بينهما يكون الكل أربعين بين خمسة بنين لكل