مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الابن فعرفنا ان الصحيح أنه يأخذه سبعة و نصفا من العشرة العين فإذا تيسر خروج الدين فنقول جملة المال خمسة و عشرون و انما تنفذ الوصية في ثلثها و ذلك ثمانية و ثلث و يكون نصيب كل ابن ثمانية و ثلثا أيضا فيحسب للابن المديون نصيبه مما عليه و يؤدى درهما و ثلثين ثم يستقبل القسمة في الثلث و هو ثمانية و ثلث بين صاحبي الوصية و يضرب معه فيها صاحب الثوب بخمسة أسداس الثوب و ذلك أربعة دراهم و ثلث و يضرب معه الاخر بسبعة و نصف و ذلك ثلث العشرين ستة و ثلثان و سدس الثوب خمسة أسداس الثوب فيكون سبعة و نصفا فما أصاب صاحب الثوب كان في الثوب و ما أصاب الاخر كان في الثوب له من ذلك خمس ما بقي منه و الباقى من نصيبه في الدراهم لان حقه في الاصل كان في الثوب في ثلاثة مقدار ذلك درهم و ثلثان و في المال ستة و ثلثان فإذا جعلت كل درهم و ثلثين سهما يكون ذلك أربعة فعرفنا ان أصل حقه في المحلين أربعة أخماس خمس نصيبه في الثوب و أربعة أخماسه في الدراهم و ان شئت قلت يأخذ من الثوب مثل ثلث ما أصاب صاحب الثوب و يأخذ ما بقي من الدراهم و هذا و الاول في المعنى سواء إذا تأملت و ان مثل ثلث ما أخذه صاحب الثوب خمس حق صاحب ثلث المال و إذا ترك إبنين و مائتي درهم عينا و ثلثمأة درهم على أحد ابنيه دينا و سيفا قيمته مائة فأوصى لرجل بالسيف و لاخر بثلث العين فلا هل الوصية نصف العين يضرب فيه صاحب السيف بخمسة أسداس السيف و صاحب الثلث بسدس السيف و ثلث المائتين إلى آخره لان قسمة السيف بينهما على طريق المنازعة عند أبى حنيفة و قيمة السيف على ستة خمسة أسداسه لصاحب السيف و سدسه لصاحب ثلث العين ثم صار كل مائة من العين على ستة أيضا فذلك اثنا عشر للموصى له بالثلث ثلث ذلك أربعة فتكون سهام الوصيتين عشرة و إذا صار الثلث عشرة فالثلثان عشرون ثم يطرح سهام الابن و المديون لان عليه فوق حقه و تقسم العين بين الابن الذي لا دين عليه و بين الموصى لهما نصفين للموصى لهما بالسيف قدر الخمسين من المائتين و للابن الذي لا دين له قدر مائة و خمسين من العين و يحسب للمديون مثله مما عليه فيستقيم الثلث و الثلثان ثم المعزول لتنفيذ الوصية بين الموصى لهما نصفان لاستواء حقهما نصف ذلك و ذلك خمسة و سبعون للموصى لهما بالسيف كله في السيف و ذلك ثلاثة أرباع السيف و نصف ذلك للموصى له بثلث العين ثلث ذلك في السيف و ذلك خمسة و عشرون و ثلثاه في المائتين و ذلك خمسون على مقدار أصل حقه في المحلين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحسب للابن




/ 213