مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
المديون نصيبه مما عليه مائتا درهم لان جملة المال خمسمأة و السيف و قيمته مائة و ذلك ستمأة تنفذ الوصية في ثلثها و يسلم لكل ابن ثلثها و ذلك مائتا درهم و يؤدى مائة فإذا أداها اقتسموا الثلث بينهم فيضرب فيه صاحب السيف بخمسة أسداس السيف و صاحب الثلث بسدس السيف و ثلث خمسمأة فما أصاب صاحب السيف كان في السيف و ما أصاب صاحب الثلث كان في السيف أو نقول الابن الاخر يأخذ من هذه المائة ما بقي من حقه و ذلك خمسون درهما لانه وصل اليه مائة و خمسون و حقه مائتين لم يستقبل قسمة الثلث بين صاحبي الوصية على نحو ما ذكره قال الحاكم الجليل رحمه الله قوله يضرب بثلث خمسمأة خطأ بين لانه انما أوصى له بثلث العين فكيف يضرب بثلث العين و الدين و قوله يضرب بسدس السيف أيضا سديد لان الوصية بثلث العين لا تقع على العروض و انما تقع على النقد خاصة و قد ذكر نحو هذه المسألة في كتاب العين و الدين فقال لو أوصى له بثلث العين و بثلث كذا و سمى تلك العروض و إذا حمل على ذلك وجب تنفيذ وصيتهما إذا خرج من الدين ثلاثة و ثلاثون و ثلث لان وصيتهما تخرج ألان من ثلث ما يعين من المال أما طعنه في اللفظ الاول فهو على ما قاله و أما طعنه في اللفظ الثاني ففيه نظر لان اسم العين فيما هو متعين بمنزلة اسم المال فيما هو متمول و اسم المال في الوصية يقع على كل ما يتمول مال الزكاة و غيره فيه سواء و ان كان في بعض المواضع يختص بمال الزكاة فكذلك اسم العين في الوصية يقع على كل متعين النقد و النسيئة فيه سواء و كأنه بالغ في البيان في كتاب العين و الدين فسمى ذلك العروض لازالة هذا الابهام و أما قوله إذا خرج من الدين ثلاثة و ثلاثون و ثلث فقد وجب تنفيذ وصيتهما فهو مستقيم و بيانه أن جملة العين من المال ثلاثمائة درهم و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و انما يعزل ذلك لتنفيذ الوصيتين التين كانتا بالسيف و قيمته مائة و بثلث المائتين و ذلك ستة و ستون و ثلثان فعرفنا أن بخروج ثلاثة و ثلاثين و ثلث من الدين يجب تنفيذ الوصيتين و أنه يتعين مما بقي من الدين مثل نصف العين بسبب الابن المديون و لو ترك إبنين و إمرأة و على إمرأته عشرة دينا و على أحد ابنيه دين عشرة و ترك ثوبا يساوى خمسة و أوصى بالثوب إلى لرجل فان الثوب يقسم بين الموصى له و الا بن الذي لادين عليه على خمسة عشر سهما لصاحب الوصية ثمانية و للابن سبعة لان الفريضة انما تستقيم من أربعة و عشرين للموصى له ثمانية و للمرأة ثمن ما بقي سهمان و لكل ابن سبعة ثم تطرح سهام الابن و سهام المرأة لان عليها فوق ذلك يبقى الثوب فيضرب