مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
فيه الابن الذي لادين عليه بمقدار حقه و هو سبعة و الموصى له بثمانية فيكون بينهما على خمسة عشر سهما و يحسب للابن المديون نصيبه مما عليه و كذلك للمرأة نصيبها مما عليها فتستقيم القسمة إلى تيسر خروج الدينين فحينئذ يسلم لصاحب الثوب جميع الثوب لانه موصى له بالعين و قيمته دون الثلث فيكون حقه فيه مقدما على حق الوارث و يبقى المال عشرين درهما للمرأة الثمن درهمان و نصف يمسك ذلك مما عليها و يؤدى سبعة و نصفا و لكل ابن ثمانية و ثلاثة أرباع فيمسك الابن المديون مما عليه نصيبه و يؤدى درهما و ربعا فيحصل في يد الابن الذي لا دين عليه ثمانية و ثلاثة أرباع مثل ما حبسه المديون فاستقام و لو مات و ترك إبنين و إمرأتين على احداهما مائة درهم و على أحد ابنيه مائة درهم و تلك خادما تساوي مائة درهم فأعتقها عند الموت فان الخادم تسعى في نصف قيمتها لان العتق في مرض الموت وصية فتنفذ من الثلث و ثلث ماله نصف العين و هو نصف رقبتها فيسلم لها ذلك و تسعى في نصف قيمتها للمرأة من ذلك ثمنه و للابن سبعة أثمانه فتصير المرأة المديونة مستوفيه مما عليها مثل ما وصل إلى المرأة الاخرى و الا بن المديون مستوف مما عليه مثل ما وصل إلى الابن الاخر فيستقيم الثلث و الثلثان إلى أن يتيسر خروج الدينين فحينئذ يرد على الخادم ما اخذ منها من السعاية لانه تبين أن جميع المال ثلاثمائة و قيمتها مائة فهي خارجة من الثلث فيرد عليها ما أخذ منها و المال المقسوم بين الورثة مائتا درهم ثمن ذلك للمرأتين و ذلك خمسة و عشرون لكل واحدة منهما اثنا عشر و نصف فتمسك المديونة مما عليها مقدار حقها تؤدى سبعة و ثمانين و نصفا إلى الابن الذي لادين عليه و يمسك الابن المديون نصيبه مما عليه سبعة و ثمانين و نصفا و يؤدى ما بقي اثنا عشر و نصف إلى المرأة التي لا دين عليها فقد وصل إلى كل واحد منهما كمال حقه قال و إذا ترك إبنين على كل واحد عشرة و ترك رجلين على كل واحد منهما عشرة و أوصى لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه و أوصى لاخر بالثلث ثم أدى أحد الرجلين فان هذه العشرة و العشرين التي على الابنين يجمع كله فيقسم بين الورثة و بين صاحب الثلث و الذى أدى العشرة على ثلاثة و أربعين سهما لان وصيته لكل واحد منهما بما على صاحبه و وصيته بما عليه سواء و بأداء أحدهما صار ما على الابنين في حكم المتعين أما من حيث الظاهر فلان الوصية تنفذ من الثلث و الثلثان يسلم لهما و ذلك مقدار ما عليهما فمن حيث الحقيقة نصيب كل واحد منهما بالقسمة أكثر مما عليه و بيان ذلك أن العشرة التي أدى أحد الغريمين صارت بين الموصى له