مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالثلث و بين المؤدى أسداسا فباعتبار القسمة على طريق المنازعة عند أبى حنيفة له السدس و للمؤدي خمسة و للاخر مما عليه مثل ذلك خمسة للموصى له بالثلث سهم و كذلك ما كان على كل ابن يصير ستة فذلك اثنا عشر للموصى له بالسدس أربعة فجملة ما للموصى له بالثلث ستة و لكل واحد من الاخوين خمسة فذلك ستة عشر هذا مبلغ سهام الثلث و الثلثان ضعف ذلك اثنان و ثلاثون الا أن نصيب الغريم الذي لم يؤد يطرح و ذلك خمسة يبقى للاخوين أحد عشر سهما و للورثة اثنان و ثلاثون و ذلك ثلاثة و أربعون سهما أحد عشر من ذلك لاصحاب الوصيتين لصاحب الوصية بالثلث ستة و لصاحب العشرة خمسة و للورثة اثنان و ثلاثون و نحن نعلم أن اثنين و ثلاثين من ثلاثة و أربعين أكثر من ثلاثة فتبين أن نصيب كل واحد منهما فوق ما عليه فلهذا جعل ما عليهما كالمتعين في القسمة فإذا قدر الاخر على الاداء يحسب له نصيبه مما عليه و ذلك أن يقسم المال أربعين درهما على ثمانية و أربعين سهما فيمسك نصيبه مما عليه خمسة و يؤدى ما بقي فيقسم بينهم على ثلاثة و أربعين سهما كما بينا في القسمة الاولى و لو مات و ترك إبنين و إمرأة و خادما يساوى مائة درهم و ترك على رجل مائة درهم و أوصى للرجل بما عليه و أوصى أن يعتق الخادم فان الخادم يعتق منها خمسها و تسعى في أربعة أخماسها للورثة لان الوصية بالعتق تقدم بالتنفيذ على سائر الوصايا فوصية الخادم مثل وصية الرجل الاخر لان قيمتها مثل ما أوصى به للاخر فكان الثلث بينهما على سهمين و الثلثان أربعة الا أنه يطرح سهم المديون لان عليه فوق نصيبه و يبقى الخادم فتضرب هي بسهم فيها و الورثة بأربعة فلهذا يعتق خمسها و تسعى للورثة و تسعى في أربعة أخماس قيمتها فإذا أدى المديون ما عليه يحسب له نصيبه مما عليه و ذلك في الحاصل ثلث ما عليه نصف ثلث جميع المال و يؤدى ما عليه و يدفع من ذلك إلى الخادم تمام الثلث من قيمتها و يأخذ الورثة الفضل فحصل للورثة من جهة كل واحد منهما ستة و ثلاثون و ثلثان و نفذ بالوصية لهما في ستة و ستين و ثلثين لكل واحد منهما و ثلاثة و ثلاثون و ثلث هذا قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله فأما قول أبى حنيفة رحمه الله فبخلاف هذا ذكره في كتاب العين و الدين فقال ان الخادم يسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزأ من قيمتها لان من أصله أن الموصى له بما زاد على الثلث عند عدم اجازة الورثة لا يضرب بما زاد على الثلث من وصيته و الموصى له بالعتق يضرب بجميع وصيته في الثلث و ههنا أوصى لكل واحد منهما بنصف المال و المديون انما يضرب في الثلث

/ 213