مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمقدار ثلث المال و ذلك ستة و ستون و ثلثان و الخادم تضرب بجميع قيمتها و هو مائة فإذا جعلت كل ثلاثة و ثلاثين و ثلث سهما صار ذلك خمسة أسهم للخادم ثلاثة و للمديون سهمان و الثلثان عشرة ثم يطرح نصيب المديون و يضرب الورثة في الخادم بعشرة و الخادم بثلاثة فلهذا قال تسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزأ من قيمتها إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ تكون القسمة بينهم على خمسة عشر فإذا قسمت الديون يصيبه مما عليه ستة و عشرون و ثلثان لان له سهمين من خمسة عشر فإذا قسمت المائتين على خمسة عشر كان كل سهم من ذلك ثلاثة عشر و ثلثا فلهذا يمسك ستة و عشرين و ثلثين و يؤدى ما بقي فإذا أداه رد على الخادم إلى تمام أربعين درهما لان حقه في خمس المال في الحاصل و ذلك ثلاثة من خمسة عشر و خمس المائتين أربعون فقد نفذنا الوصية لهما في ستة و ستين و ثلثين و أخذ الورثة من الخادم ستين درهما و من المديون ثلاثة و سبعين و ثلثا فذلك مائة و ثلاثة عشر و ثلث ضعف ما نفذنا فيه الوصية فاستقام و لو ترك إبنين و ألفين عينا و ألفا دينا على رجل و أوصى لصاحب الدين بما عليه و أوصى لاخر بألف من العين فانه يأخذ الموصى له بالعين أربعمائة لان الثلث بينه و بين الموصى له المديون على سهمين فتكون الفريضة من ستة يطرح سهم المديون و تقسم العين بين الاثنين و الموصى له بالعين على خمسة للموصى له بالعين خمسها و خمس العين أربعمائة فإذا خرج الدين فالموصى له المديون يحبس مما عليه مقدار حقه و ذلك خمسمأة درهم نصف الثلث و يؤدى ما بقي فيقسم بينه و بين الورثة على خمسة له الخمس منه حتى يصير مستوفيا الخمسمائة كمال حقه و يحصل تنفيذ الوصية لهما في ألف و يسلم للورثة ألفان و لو كان أحد الالفين دينا على أحد الابنين كان لصاحب الوصية من الالف العين ثلثها لان الابن المديون مستوف حقه مما عليه فيطرح نصيبه و ذلك سهمان يبقى للابن الاخر سهمان و للموصى له بثلث العين سهم فكانت القسمة في الالف العين بينهما على ثلاثة ثلثها إلى أن يتيسر خروج الدينين فحينئذ يحسب للابن المديون نصيبه مما عليه و هو ثمانمائة درهم و يؤدى ما يبقى فيكون بينهما على ثلاثة فيأخذ الموصى له نصيبه من ذلك و الموصى له الاخر يمسك نصيبه مما عليه خمسمأة و يؤدى ما بقي فيكون بينهم على خمسة للابنين أربعة و للموصى له بثلث العين واحد فيسلم في الحاصل لكل واحد من الابنين ألف درهم و قد نفذنا الوصية لهما في ألف لكل واحد منهما خمسمأة و انما جعل نصيب الابن المديون مما عليه ثمانمائة قبل أداء الموصى له المديون لان ما عليه يضم إلى الالف

/ 213