مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الام فالفريضة من عشرين لان الفريضة بزعم الام تستقيم على ثمانية و أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة و للام الثلث سهمان و للاخت النصف ثلاثة فتكون القسمة من ثمانية لها سهمان و هو الربع و على زعم الزوج و الاخت الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة و للام السدس سهم و الباقي بين الاخ و الاخت أثلاثا فانكسرت بالاثلاث فاضرب سنة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر للام ثلاثة و للزوج تسعة و للاخ أربعة سهمان فإقرار الاخ و الاخت و لا يكون معتبرا في حق الام في حق الام و جحودها لا يكون معتبر في حقها فتجعل في حق المقرين القسمة على الفريضة الثانية فحقها خمسة عشر و في حق الام تجعل القسمة على الفريضة الاولى و حقها ربع المال فالسبيل أن يضم إلى خمسة عشر مثل ثلاثة حتى لا يكون المضموم ربع المبلغ و هو نصيب الام و مثل ثلاثة خمسة فإذا ضممت خمسة إلى خمسة عشر كان عشرين للام خمسة فإذا أخذت نصيبها قسم ما بقي و هو خمسة عشر على ما اتفقوا عليه للزوج سبعة و للاخ أربعة و للاخت سهمان و لو تركت زوجا و أختا فأقر الزوج أن لها أخا و جحدت الاخت فان الزوج يعطيه خمسي ما في يده لان بزعمه الفريضة من ستة له ثلاثة و للاخ سهمان فيقسم ما في يده بينهما باعتبار زعمه فلهذا يأخذ خمسي ما في يده و كذلك لو أقر باخت مثل الاخت المعروفة لاب وأم أو لاب أعطاها خمس ما في يده و كذلك لو أقر باخت مثل الاخت المعروفة لاب وأم أو لاب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة و للاختين الثلثان أربعة يعول بسهم و هو يزعم أن حقها في سهمين و حقه في ثلاثة فيعطيها خمس ما في يده و لو تركت زوجا و أختا لاب وأم فأقر الزوج باخت لاب أعطاها ربع ما في يده لانها خلفت بزعمه زوجا و أختا لاب وأم و أختا لاب فللزوج النصف ثلاثة و للاخت لاب وأم ثلاثة و للاخت لاب السدس تكملة الثلثين سهم فهي تضرب فيما في يده بسهم و هو بثلاثة فلهذا يعطيها ربع ما في يده و كذلك لو أقر بأخ أو أخت لام لان نصيب المقر له سهم بزعمه و هو السدس و ان أقربهما لام أعطاها خمسي ما في يده لانه يقول تركت زوجا و أختا لاب وأم وأخا و أختا لام فيكون لهما الثلث سهمان من ستة و يعول بسهمين فحقها بزعمه في سهمين و حقه في ثلاثة فلهذا يعطيهما خمسي ما في يده و لو تركت زوجا و أختا لاب فأقر الزوج بام فانه يعطيها خمسي ما في يده لانه حقهما بزعمه الثلث سهمان من ستة و حقه في ثلاثة و لو تركت زوجا و أختا لاب فأقر الزوج باخت لاب وأم أعطاها نصف ما في يده لانه يزعم أن حقها في التركة سواء لكل واحد منهما

/ 213