مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة من سبعة و لو ترك إبنين و إمرأة فأقر أحد الا بنين بامرأتين أعطاهما أربعة من خمسة و عشرين سهما مما في يده لانه يزعم انه خلف ثلاث نسوة و ابنين فللنسوة الثمن بينهن أثلاثا لا يستقيم و للابن سبعة نصفان لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية و أربعين منه تصح القسمة لكل إمرأة سهمان و لكل ابن أحد و عشرون فهو يزعم أن حقها في أربعة أسهم يضربان بذلك فيما في يده و هو واحد و عشرون فلهذا أعطاهما أربعة من خمسة و عشرين مما في يده و لو ترك إبنين و أبوين فأقرت احدى الابنتين بإمرأة أعطتها ثلاثة من أحد عشر مما في يدها لان الفريضة بزعمها من أربعة و عشرين للابنتين الثلثان ستة عشر و للابوين السدسان ثمانية و للمرأة الثمن ثلاثة فتعول إلى سبعة و عشرين و هي المنبرية التي أجاب فيها علي رضى الله عنه على المنبر على البديهة فقال انقلب ثمنها تسعا فإذا هي تزعم أن حق المرأة ثلاثة و حقها في ثمانية فيقسم ما في يدها بينهما على ذلك و لو ترك إمرأة و ابنة و أبوين فأقرت المرأة بإمرأة أخرى أعطتها نصف ما في يدها لان نصيب النساء من التركة في يدها و قد زعمت أن حقها في التركة في ذلك سواء فان أقرت لها احدى الابنتين أيضا فانها تأخذ نصف ما في يد المرأة و لا تأخذ من الابنة شيأ لان ميراث النساء الثمن واحدة كانت أو اثنتين و ذلك الثمن في يد المرأة و هي مقرة للاخرى بنصيبها من ذلك فلا تأخذ من الابنة شيأ لذلك و لو ترك إبنتين و أبوين فأقرت احدى الابنتين بإمرأة و صدقتها الام فالفريضة من تسعين سهما للابنتين ستون و للابوين ثلاثون فخذ نصيب الام خمسة عشر و نصيب الابنة ثلاثين و ذلك نصف المال من الحاصل و اعط المرأة من ذلك تسعة و للابنة أربعة و عشرين و للام اثنى عشر و قد طول هذه المسألة و هي تخرج من خمسة عشر لانهما يزعمان ان المرأة لها ثلاثة و للابنة ثمانية و للام أربعة مما في أيديهما و هو نصف المال يقسم بينهما على ذلك تضرب فيه المرأة بثلاثة و الام بأربعة و الابنة بثمانية فتستقيم من خمسة عشر و لو جحدت الام و لم تقر قسمت ما في يد الابنة على ثلاثة و ثلاثين و هو تطويل محتاج اليه أيضا فقد بينا أن القسمة تستقيم من أحد عشر و لو لم تقر الابنة بالمرأة و أقرت الام قسمنا ما في يدها على أحد و عشرين للام اثنا عشر و للمراة تسعة و هذا أيضا تطويل فان القسمة تستقيم من سبعة لانها تضرب فيما في يدها فحقها أربعة و المراة ثلاثة فيكون بينهما على سبعة و لو تركت زوجا وأخا فادعى الزوج ابنة كبيرة لها من غيره قاسمها ما في يده على أربعة و نصف للزوج سهم و نصف و للابنة ثلاثة




/ 213