مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
لانه يزعم أن حقه الربع سهم و نصف من ستة فيقسم ما في يده على اثنى عشر و في الحاصل تعطيه ثلثي ما في يدها لانه يزعم أن حقه في ثمانية و حقها في أربعة فيعطيها ثلثي ما في يدها و إذا كان الورثة اثنين فأقر أحدهما على ابنة للابن بشركة أو بوديعة بعينها أو مجهولة و كذبه الاخر فانه يستوفيه كله من نصيب المقر عندنا و قال ابن أبى ليلي يأخذ منه بقدر حصته و هو قول الشافعي و مذهبنا مذهب علي رضى الله عنه و قد تقدم بيان المسألة في الاقرار قال و لو أقر بشركة كانت بينه و بين ابنه فان كان أقر بشركة النصف أخذ من حصته الثلثين لانه يزعم ان المال على أربعة أسهم للمقر له سهمان و لكل ابن سهم فهو يضرب فيما في يده بسهم و المقر له بسهمين فيعطي ثلثي ما في يده و ان كان أقر بالثلث أخذ منه النصف لانه يزعم ان المال على ثلاثة أسهم للمقر له سهم و لكل ابن سهم فحقه فيما في يده مثل حق المقر له بزعمه فلهذا أخذ منه نصف ما في يده قال و إذا كان للميت ابنان و عبدان لامال له غيرهما قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة قأقر أحد الابنين ان أباهما أعتق هذا بعينه في مرضه و أقر الاخر أنه أعتق أحدهما لا يدرى أيهما هو فان الذي أقر له بعينه يعتق منه ثلثا نصيبه و يسعى له في الثلث الاخر في نصف قيمته و يعتق من نصيب الاخر الثلث منهما جميعا و يسعيان له في ثلثي نصيبه لان كل واحد من العبدين صار مشتركا بينهما نصفين و العتق في المرض وصية فالذي أقر بالعتق لاحدهما بعينه فقد أقر أنه عتق منه بقدر الثلث من مال الميت و ذلك ثلثا رقبته و إقراره نافذ في نصيبه نافذ في نصيب شريكه فيعتق ثلثا نصيب و يسعى له في ثلث نصيبه و النصف من الاخر مملوك له و قد تعذر عليه استدامة الرق بإقرار شريكه فيسعى له الاخر في نصف قيمته و قد أقر الاخر بالثلث مبهما لان العتق المبهم بالموت يشيع فيهما فينفد إقراره في نصيبه مبهما فيعتق ثلث نصيبه من كل واحد منهما و يسعى كل واحد منهما له في ثلثي نصيبه و ان أقر أحدهما أنه أعتق هذا بعينه و أقر الاخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما للذي أقر له في ثلث نصيبه منه و للذي أنكر عتقه في جميع نصيبه منه لان إقراره حجة عليه دون صاحبه و قد تعذر استدامة الرق في نصيبه من الاخر بإقرار صاحبه و لو قال أحدهما أعتق أحدهما في مرضه و لا يدرى أيهما هو و أنكر الاخر عتق من نصيب المقر من كل واحد منهما ثلث نصيبه لاقراره و الثلث لهما و يسعى كل واحد منهما للاخر في نصيبه كاملا لانكاره عتقهما جميعا و لو شهدا أنه أعتق هذا بعينه و قال أحدهما أعتق هذا الاخر أيضا