مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين من غريمه و هو وارث و قد كان الدين في الصحة لانه مسلط على الاستيفاء و قد ثبت للغريم حق براءة ذمته عند إقراره بالاستيفاء منه فلا يتغير ذلك بمرضه و هو مسلط على الاقرار بالدين الواجب له أو لغيره بل هو ممنوع من ذلك لحق غرماء الصحة كما هو ممنوع من تمليكه منه بالهبة و قد ذكرنا في كتاب الشفعة بيع المريض من الاجنبي بالمحاباة و غير المحاباة و ما يجب فيه من الشفعة للوارث و غير الوارث و ما ذلك من اختلاف الروايات و أن بيعه من وارثه صحيح أصلا عند أبى حنيفة و عندهما و ابن أبى ليلي إذا باع بالقيمة أو بأكثر جاز قال و لو أوصى رجل إلى رجل بثلثه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب فهما سواء و له أن يجعله لنفسه و لمن أحب من ولده لانه قائم مقام الموصى في الوضع و الجعل و الموصى له وضعه فيه أو في ولده أو جعله له جاز ذلك فكذلك الوصي إذا فعل ذلك لان الوضع و الجعل يتحقق منه في نفسه كما يتحقق في غيره و ليس له أن يجعله لاحد من ورثة الميت لانه قائم مقام الموصى فان جعله لبعض ورثته فهو باطل و يرد على جميع الورثة و ليس له أن يعطيه بعد ذلك أحد لا نه ممتثل أمر الموصى فينتهى به ما فوض اليه و يصير فعله كفعل الموصى و لو فعله الموصى لبعض ورثته كان ذاك باطلا و كان مردودا على جميع الورثة فهذا مثله و لو أوصى بثلثه اليه أن يعطيه من شاء فليس له أن يعطيه نفسه لانه مأمور بالاعطاء من جهة الموصى و هو لا يكون معطيا نفسه كما يكون جاعلا لها واضعا عندها ألا ترى أن من عليه الزكاة أو صدقة الفطر ليس له أن يضعه في نفسه لانه مأمور بالايتاء و الاداء و لا يحصل ذلك بالصرف إلى نفسه و من وجد ركازاله أن يضع الخمس في نفسه إذا كان مصرفا له لان الواجب جعل الخمس لمصارف الخمس و وضعها فيهم و قد جعل ذلك و لو أوصى إلى رجل فقال قد جعلت ثلثي لرجل سميته فصدقوه فقال الوصي هو هذا و خالفه الورثة لم يصدق الوصي على ذلك لانه أوصى بما هو خلاف حكم الشرع و هو إثبات الاستحقاق بشهادة شاهد واحد لان الوصي هاهنا بمنزلة الشاهد و شهادة الواحد لا تكون حجة بخلاف الاول فان هناك أوصى اليه بالوضع و الواضع يكون متسببا بالتصرف على وجه النيابة لا شاهدا فلم يكن ذلك وصية بما يخالف الشرع و على هذا قال للوصي أعتق أى عبيدي شئت كان له أن يعتق أيهم شاء و لو قال قد أعتقت عبدي فسميته للوصي فصدقوه في ذلك لم يصدق و لو أوصى إلى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاء أو يعطياه من شاء أو اختلفا فقال أحدهما أعطيه فلانا و قال الاخر لا بل فلانا لم يكن لواحد من الرجلين شيء لان الوصيين

/ 213