مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التصرف بعد ذلك بمنزلة ما لو مات أحد الاوصياء الثلاثة و كذلك لو صدقهما و قال لا أقبل الوصية كان له ذلك لانه لم يسبق منه القبول و لكن يتعذر على الوصيين التصرف بدون رأى الثالث فيدخل القاضي معهما وصيا ثالثا و هذا القياس و الاستحسان في فصول أربعة أحدها ما بينا و الثاني إذا شهد ابنا الميت ان أباهما أوصى إلى هذا ففي القياس لا تقبل شهادتهما لانهما ينصبان نائبا عن أبيهما و من يتصرف لهما و لو شهدا أن أباهما و كل هذا الرجل ففي حياته و الاب غائب لم تقبل الشهادة فكذلك إذا شهدا بالوصية و في الاستحسان إذا كان الرجل مدعيا للوصية تقبل شهادتهما لخلوها عن التهمة فانهما لو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا و الرجل راغب فيه أجابهما القاضي إلى ذلك بخلاف ما إذا لم يكن الرجل مدعيا للوصيه و بخلاف الوكالة فانما لو سألاه أن يوكل هذا الرجل عن أبيهما لم يفعل ذلك و هذا لانه ليس للقاضي ولاية في مال أبيهما و الثالث الموصى لهما إذا شهدا أن الموصى أوصى إلى هذا فهو القياس و الاستحسان لان الموصى له بالثلث شريك الوارث فهو في هذه الشهادة كالوارث و الرابع غريمان لهما على الميت دين له شهدا أنه أوصى إلى هذا الرجل في القياس لا تقبل الشهادة بمنزلة ما لو شهدا في حياته أنه و كل هذا الرجل بقضاء ديونه و هذا لان في هذه الشهادة منفعة لهما فانهما يطالبانه بقضاء دينهما و في الاستحسان إذا كان الرجل مدعيا للوصية قبل الشهادة لان للقاضي أن ينصب وصيا بالتماسهما من شهادة فلا يتهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة و لو أن غريمين للميت عليهم دين شهدا أن الميت أوصى إلى هذا جازت شهادتهما قياسا و استحسانا لخلوها عن التهمة فانهما ينصبان بشهادتهما من يطالبا بقضاء الدين فتقبل الشهادة لخلوها عن التهمة و لو شهدا بنا الميت الموصى أو أبوه و رجل آخر أن الميت أوصى اليه أبطلته لانه يشهد للوصي بثبوت ولاية التصرف له و الولادة تمنع قبول شهادة أحدهما للاخر و كذلك لو شهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوصى إلى أبيهما و إلى هذا الاخر فشهادتهم باطلة لانهما يشهدان لابيهما و المشهود به كلام واحد فإذا بطل في حق أبيهما بطل في الاخر و شهادة ابنى الوصيين على أن الموصى عزله و أوصى إلى رجل أخر جائزة لانهما يشهدان على أبيهما بالعزل و يشهدان للاجنبي بولاية التصرف و كذلك شهادة ابنى الغريمين أو غريمه على انه عزل هذا و أوصى بولاية التصرف إلى الاخر جائزة لانهما يشهدان بثبوت الولاية للثاني و ينقل ولاية التصرف من الاول إلى الثاني فلا تتمكن التهمة فيهما و اختلاف الشاهدين

/ 213