مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أنه أوصى اليه في الوقت و المكان لا تفسد الشهادة لان الايصاء إلى العين قول تكرر فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان و الزمان و لو شهد أنه قال هو وكيلي فيما تركت بعد موتى جعله وصيا له لان النائب بعد الموت وصي سواء شهد بلفضة الوصاية أو بلفظة الوكالة قال و لا تجوز شهادة الوصي للموصى للميت لانه متهم في شهادته بإثبات حق القبض لنفسه و كذلك لو شهد الوصي للميت شهادة بعد أن يدرك ورثته و يقبضوا مالهم لم أجز شهادته لانه لو قبض ذلك جاز قبضه عليهم فكان هو الخصم في ذلك فلا شهادة له فيما كان خصما فيه و لو شهد الوصي لوارث كبير أو صغير على الميت بدين لم تجز شهادته له في قول أبى حنيفة رحمه الله و في قولهما و ابن أبى ليلي رحمهم الله تجوز شهادته للكبير و لا تجوز شهادته للصغير لانه إذا شهد للصغير فهو الذي يقبض و إذا شهد للكبير فليس له حق القبض فيما للكبير الحاضر فلا تتمكن التهمة في شهادته و أبو حنيفة يقول كان هو الخصم فيما شهد به حين كان هذا الكبير صغيرا فلا يكون شاهدا فيه و قد بينا المسألة في الشهادات و أما فيما ليس من الميراث فان شهادة الوصي للصغير لا تقبل على الصغير لانه هو القابض و تجوز للكبير لانه أجنبي في ذلك فانه انما صار خصما بقبوله الوصاية فيما هو من جملة ميراث الميت فاما فيما للوارث الكبير على الاجنبي لا بطريق الارث فهو أجنبي و إذا شهد شاهدان لرجل على الميت بدين و شهد رجلان للشاهدين على الميت بدين فهو جائز في قول أبى حنيفة و محمد رحمها الله و قال أبو يوسف تبطل شهادتهم و هذه ثلاثة فصول أحدها لا تقبل الشهادة بالاتفاق و هو أن يشهد رجلان لرجلين بوصية الميت لهما بالثلث و يشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بالثلث و هذا لان الثلث مشترك بين الموصي لهم فشهادة كل فريق لاقت محلا مشتركا بين الشاهد و المشهود له و في الوجه الثاني الشهادة مقبولة بالاتفاق و هو أن يشهد الرجلان أن الميت أوصى لهما بهذا العبد و يشهد الاخر أن الميت أوصى للشاهدين بهذه الجارية فالشهادة تقبل لان كل واحد من الفريقين يثبت الحق للمشهود عليهما في محل لا شركة لهما في ذلك المحل و الفصل الثالث على الخلاف و هو فصل الدين فأبو يوسف يقول حق الغرماء بعد الموت يتعلق بالتركة و لهذا لا يثبت الملك للوارث و لا ينفذ تصرفه فيه إذا كان الدين محيطا بها فشهادة كل فريق تلاقى محلا مشتركا فهو نظير مسألة الوصية بالثلث و هذا لان المقصود من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركة و باعتبار المقصود تتحقق الشركة بينهم فيه و أبو حنيفة و محمد قالا كل

/ 213