مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عما وراء المستثنى بطريق المعنى دون الصورة فكان اعتبار المعنى فيه مرجحا فلهذا صح استثناء المقدر من المقدر و ان لم يكن من جنسه صورة فعلى هذا لو قال كر حنطة الا درهما أو كر شعير الا مختوم حنطة نقص من الشعير قيمة ذلك و كذلك لو قال له داري هذه أو عبدى هذا الا مائة درهم فعندهما يبطل من ذلك قيمة مائة درهم و يجوز له ما بقي من الثلث و هذا مشكل فان الدار و العبد ليسا بمقدورين و لكنهما يشترطان أن يكون المستثنى مقدرا و المستثنى هنا مقدر و كأنهما يعتبران الاستثناء فاعتبار المالية في المقدرات يعرف بالتسيمة فيصح استثناء القدر من خلاف جنسه مقدرا كان أو مقدر أو يقول هذا في معنى وصية ببيع الدار و العبد منه بمائة فكانه يقول جعلت ملك هذه الدار و ما ليتها محاباة الا بقدر مائة درهم فانى لا أخلفها له بعوض و لو كانت الدار قيمتها ألفا فأوصى ببيعها منه بمائة جازت المحاباة من الثلث فهاهنا كذلك الا أن هناك التمليك مضاف إلى جميع الدار و ههنا إلى ماوراء المستثنى معنى و قيمة مائة درهم من الدار يكون للورثة و الباقى للموصى له و لو قال أوصيت له بما بين العشرة و العشرين أو من العشرة إلى العشرين أو ما بين العشرة إلى العشرين فهو سواء و له تسعة عشر درهما في قول أبى حنيفة و عندهما له تمام العشرين استحسانا و روى زفر عن أبى حنيفه أن له ثمانية عشر و هو قول زفر و كذلك لو قال بما بين المائة إلى المائتين فعند أبى يوسف و محمد يدخل الغايتان استحسانا فله المائتان و في رواية زفر لا يدخل الغايتان فله تسعة و تسعون و في قول أبى حنيفة تدخل الغاية الاولى للضرورة و لا تدخل الغاية الثانية فله مائة و تسعة و تسعون و قد بينا المسألة في الاقرار و لو أوصى له بعشرة دراهم في عشرة فله عشرة و على قول زفر عشرون باعتبار أن حرف في بمعنى حرف الواو أو بمعنى حرف مع و عند الحسن بن زياد له مائة بطريق الحساب فانك إذا سألت واحدا من الحساب كم عشرة في عشرة يقول مائة و لكنا نقول له عشرة لان حرف في للظرف و العشرة لا تصلح ظرفا للعشرة فيلغو آخر كلامه و يجعل بمعنى الواو و مع مجازا و بالمجاز لا يثبت تمليك المال كما لا يثبت بالسك و الضرب من حيث الحساب تكثر السهام لا أصل المال فعشرة دراهم و ان ضربتها في عشرة أو في مائة تكثر السهام فيها و لا يزداد وزنها و لو قال بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره أو أرضه جعلت له مائة ذراع مكسرة لان لذوى المساحات طولا و عرضا فقوله فيها عشرة في عشرة لبيان الطول و العرض و ذلك لا يتناول الا مائة ذراع مكسرة بخلاف الدراهم فليس فيها لا طول و لا عرض و انما يعرف

/ 213