مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
أصلي كالمعدوم و سهام من يستحق بالقرابة السدس أو الثلث أو النصف فاما الربع و الثمن انما يستحق بالزوجية فيتناول اللفظ أدنى ما يستحق من السهام بالقرابة و هو السدس حتى لا يزاد على ذلك و لكن ينقص عنه إذا كان في سهم ورثته أقل من ذلك لانه انما يوجب له مثل سهم أحد ورثته فلا يستحق الا المتيقن به و هو الاقل و هذا لانه لما ذكر السهم دون الثلث عرفنا انه مالك أداء الثلث لا النصف لانه ليس له أن يوصى بالنصف فيتعين السدس مرادا له يوضحه أن أعدل الاعداد في خروج سهام الفرائض منه الستة فانها تشتمل على ما يستحق من السهام بالقرابة الاصلية كالسدس و النصف و الثلث و الثلثين ( ألا ترى ) ان الدراهم تجري على الاسداس فيجعل للسدس سبيلا على حدة و لا يجعل ذلك للثمن و لا للربع فعرفنا ان السدس عدل في هذا الباب فيستحق ذلك بالتسمية الا أن يكون أحسن سهام ورثته دون ذلك ثم يزاد ذلك القدر على سهام الفريضة لانه يجعل الموصى له شريك ورثته بسهم و قد علمنا أنه لم يرد تحويل سهم أحد ورثته اليه لانه لا سبيل إلى ذلك فعرفنا أن المراد إيجاب مثل أحد السهام له و مثل الشيء غيره و لو أوصى له بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض ماله أو بشقص من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا لانه سمى له شيا مجهولا و ليس لنا عبارة من جنس ما سمي ليصرف مقدار المسمى بالرجوع إلى عبارة و جهالة الموصى به لا تمنع صحة الوصية و الوراث في البيان يقام مقام المورث بخلاف السهم فقد وجدنا هناك عيارا من جنس ما سمى عند وجوب الوصية يمكن أن يعلم به مقدار الوصية و ذلك سهام ورثته بعد موته و لو أوصى له بالثلث الا شيأ أو الا قليلا أو الا يسيرا أو بزهاء ألف أو بعامة هذه الالف أو جل هذه الالف أو بعظم هذه الالف و ذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك و ما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطون منه ما شاؤا لانه ليس فيه أكثر من مستثنى مجهول و أن جهالته توجب جهالة المستنثى منه و لكن الوصية في المجهول صحيحة ثم في العادة المستثنى بهذه الالفاظ يكون دون المستثنى منه و الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء ذلك المستثنى فيجعل كانه أوصى بنصف الالف و زيادة فيكون القول في مقدار بيان الزيادة إلى الورثة ثم عاد إلى بيان قول أبى حنيفة قال إذا أوصى بسهم من ماله و له ابنتان و إمرأة و أبوان فله ثلاثة من ثلاثين سهما عندهم جميعا لان هذه الفريضة من سبعة و عشرين بعد العول و أخس السهام نصيب المرأة فيزاد للموصى له مثل نصيبها فيكون له ثلاثة من ثلاثين و كان له عشرة بنين و عشرة بنات فله سهم من أحد و ثلاثين لان