مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
( باب الوصية بالكمال ) ( قال رحمه الله ) رجل ترك خمس بنين و بنتا فأوصى لاحد بنية بكمال الربع بنصيبه فأجازوا فالقسمة من ستة و ثلاثين الربع من ذلك تسعة و نصيبه من ذلك ستة و كمال الربع ثلاثة و الباقى بين الاخرين لكل ابن ستة و للابنة ثلاثة فتخريجه على طريق الكتاب أن تقول أصل الفريضة لو لم يكن فيها وصية من أحد عشر لكل ابن سهمان و للابنة سهم فاطرح نصيب الموصى له و ذلك سهمان و اضرب ما بقي و هو تسعة في أربعة لاجل الوصية بكمال الربع فيكون ستة و ثلاثين سهما فهو المال و معرفة النصيب أن تأخذ ما طرحت و ذلك سهمان فتضربهما في أربعة فيكون ثمانية ثم اطرح من ذلك اثنين يبقى ستة فإذا ظهر المال و النصيب يأخذ الموصى له ربع المال تسعة ستة من ذلك ميراثه بلا منة الاجازة و ثلاثة الوصية فإذا تبين أن وصيته ثلاثة أسهم يرفع ذلك من رأس المال قبل قسمة الميراث فإذا رفعت ثلاثة من ستة و ثلاثين يبقى ثلاثة و ثلاثون بين خمسة بنين و بنت لكل ابن ستة مثل النصيب و للابنة ثلاثة و طريق الدينار و الدرهم في ذلك أن يجعل المال أربعة دراهم و أربعة دنانير لحاجتك إلى حساب له ربع صحيح ثم يدفع إلى الموصى له الربع و ذلك دينار و درهم و يسترد منه بالنصيب دينار فيصير في يد الورثة أربعة دنانير و ثلاثة دراهم و حاجتهم إلى خمسة دنانير و نصف لانا جعلنا نصيب الابن دينارا فأربعة دنانير التي في أيديهم قصاص بمثلها يبقى له ثلاثة دراهم يعدل دينارا و نصفا فانكسر فإذا ضوعف يكون ستة دراهم تعدل ثلاثة دنانير ثم أقلب القضيه فيصير كل دينار بمعنى ستة فذلك أربعة و عشرون و أربعة دراهم كل درهم بمعنى ثلاثة فتكون الجملة ستة و ثلاثين ثم أعطينا الموصى له دينارا و درهما و ذلك تسعة و استرجعنا منه بالنصيب دينارا و ذلك ستة فظهر التخريج كما بينا و طريق الجبر فيه أن يأخذ ما لا فيعطى الموصى له ربعه ثم يسترد بالنصيب شيأ فيكون في بدل ثلاثة أرباع مال وشئ و حاجة الورثة إلى خمسة أشياء و نصف شيء لانا جعلنا النصيب شيأ فاجعل الشيء بالشيء قصاصا يبقى في يدك ثلاثة أرباع مال يعدل أربعة أشياء و نصف شيء فزد على ما يعدله مثل ذلك و ذلك شيء و نصف شيء فإذا زدت على أربعة أشياء و نصف شيأ و نصف شيء يصير ستة أشياء فظهر أن المال الكامل يعدل ستة أشياء فإذا أردت تصحيحه على وجه لا ينكسر فاضرب ستة في ستة فيكون ستة