مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ثلاثين فهو المال الربع منه تسعة و معرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ و ضربنا كل شيء في ستة فتبين أن النصيب ستة و طريق الخطأين فيه أن يجعل ثلث المال أربعة و يعطى الموصى له ثلاثة كمال الربع و يسترد منه بالنصيب سهما فيضم ذلك إلى ما في يد الورثة فيصير عشرة و حاجتهم إلى خمسة و نصف لانا جعلنا نصيب الموصى له سهما فظهر الخطأ بزيادة أربعة و نصف فعد إلى الاصل و زد في النصيب نصف سهم فتبين أن النصيب سهم و نصف و حاجتهم إلى ثمانية و ربع لانا جعلنا نصيب الابن سهما و نصفا فيكون لخمسة بنين سبعة و نصف و للابنة ثلاثة أرباع فذلك ثمانية و ربع فظهر الخطأ الثاني بزيادة سهمين و ربع و كان الخطأ الاول بزيادة أربعة و نصف فلما زدنا في النصيب نصف سهم أذهب نصف الخطأ فالسبيل أن تزيد سهما كاملا ليذهب جميع الخطأ فيسترد بالنصيب من الموصى له سهمين يضمه إلى ما بقي من الثلث فيكون ثلاثة ثم يضم ذلك إلى ما في يد الورثة و هو ثمانية فتصير أحد عشر مقسوما بين خمسة بنين و الابنة لكل ابن سهمان و للابنة سهم فاستقام التخريج فإذا عرفت طريق الخطأ فطريق الجابرين تخرج عليه مستقيما أيضا و لو ترك ثلاثة بنين و ابنة و أوصى للابنة بالربع بنصيبها و أوصى بثلثي ما بقي من الثلث فأجازوا فالفريضة من ثمانية و أربعين نصيب الابنة من ذلك خمسة و تمام الربع سبعة و ثلثا ما بقي من الثلث ستة و لكل ابن عشرة أما على طريق الكتاب فنقول أصل الفريضة بدون الوصية على سبعة لكل ابن سهمان و للابنة سهم فاطرح نصيب الموصى لهما و ذلك واحد ثم اضرب ما بقي و هو ستة في ثلاثة لوصيته بثلثي ما بقي من الثلث فيكون ثمانية عشر ثم زد على ذلك سهمين لانه لو كان أوصى بثلث ما بقي من الثلث كنا نزيد سهما واحدا و إذا أوصى بثلثي ما بقي من الثلث تزيد سهمين فيكون ذلك عشرين ثم يضرب ذلك في أربعة لمكان وصيته بكمال الربع فيكون ثمانين فهو ثلث المال و جملة المال مائتان و أربعون الربع من ذلك ستون و معرفة النصيب أن تأخذ ما طرحت و هو واحد فتضرب ذلك في أربعة ثم تطرح واحدا ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيصير تسعة ثم في ثلاثة فيكون سبعة و عشرين ثم تطرح من ذلك سهمين لما بينا أنه لو كان أوصى له بثلث ما بقي من الثلث كنا نطرح من مبلغ عدد النصيب سهما فإذا أوصى بثلثي ما بقي من الثلث نطرح لاجل ذلك سهمين يبقى خمسة و عشرون و هو النصيب فإذا أخذت الابنة ربع المال ستين و استرد منها بالنصيب فإذا أخذت خمسة و عشرين يبقى لها خمسة و عشرون مقدار وصيتها ثم يرفع ذلك من ثلث المال و هو ثمانون يبقى خمسة و أربعون للموصى له

/ 213