سهمين الا أن السهم الذي هو لها نصفه في يد المصدق و قد أقر بها فذلك يصل إليها من جهته فانما تضرب هى فيما في يده بنصف سهم و هما بأربعة فانكسر بالانصاف فأضعف الحساب فيكون تسعة فلهذا أخذت تسع ما في يده ثم التخريج كما قال أبو يوسف و لو أقر أحدهما بأخ فلم يعطه شيأ حتى أقر بإبن آخر و صدقه الابن المعروف في الآخر أخذ المقر به الاول نصف ما في يده لما بينا أن إقراره للثاني في كلام مفصول معتبر في حق الاول فيأ خذ منه نصف ما في يده لهذا و يأخذ الآخر خمس ما في يده لانه أقر له بسهم أيضا لكن الابن الآخر حين صدفه فيه فقد يحمل عنه نصف مؤنته فانما يضرب هو فيما في يده بنصف سهم فلهذا يأخذ الاخر منه خمس ما في يده بنصف سهم فلهاذا يأخذ الآخر منه خمس ما في يده و يضمه إلى ما في يد المصدق فيقتسمانه نصفين و لو كان الاخ صدقه في المقر به الاول و كذبه في الآخر فان المقر به الاول يأخذ من المقر ثلث ما في يده لان في زعمه حين أقر به أولا أن حقه و فى ثلث التركة و لكن بعض التركة في يد الآخر و هو مصدق به فذلك يصل اليه من جهته فلهذا يأخذ مما في يده مقدار ما أقر له به و هو الثلث فيضمه إلى ما في يد المصدق به فيقتسمانه نصفين لتصادقهما و ما بقى في يد المقر بهما بينه و بين الآخر لاعتبار إقراره في حقه و لو ترك إبنين فأقر أحدهما بأخ و أعطاه نصف ما في يده بقضاء قاض ثم أقر بعد ذلك باخت فان الاخت تأخذ ربع ما في يد المقر بالاول لان المقر بالاول انما أقر لها بسبع المال فان للميت بزعمه ثلاث بنين و ابنة فتكون القسمة من سبعة لها سبع التركة في يده جزء من التركة فلها سبع ذلك و الباقى بين المقر و المقر به الاول نصفان لكل واحد منهما ثلاثة و قد أخذ الاول زيادة على حقه بقضاء القاضي فيجعل ذلك كالتاوى فتضرب الاخت فيما في يد المقر بسهم و المقر بثلاثة فلهذا أخذت ربع ما في يده و ضمته إلى ما في يد الذي صدق بها فاقتسماه للذكر مثل حظ الانثيين لتصادقهما على أن حقهما في التركة مثل نصف حقه و لو ترك إبنين فأقر أحدهما بامرأتين لابيه معا و صدقه الاخر في احديهما فان المتفق عليها تأخذ المقر بهما نصف ثمن ما في يده لان حقهما بزعمه في نصف ثمن التركة و فى يده جزء من التركة فيعطيها نصف ثمنه فيضمه إلى ما في يد الآخر فيقتسمانه على تسعة لان بزعم الآخر أن الميت خلف إبنين و إمرأة و ان القسمة من ستة عشر للمرأة سهمان و له سبعة يقسم ما في يد هما على ذلك باعتبار تصادقهما ثم يقاسم المقر المرأة المجحودة و ما بقى في يده على ثمانية لان بزعمه أن القسمة من ستة عشر و ان لها سهم و له سبعة فيقسم ما في يده
(78)
بينهما على ذلك و لو ترك إبنين فأقر أحدهما بإمرأة و أعطاها تسعى ما في يده بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين معا و صدقه أخوه في أحديهما فان المتفق عليها تأخذ من المقر بهن جزأ من عشرين جزأ و خمس جزء و ثلاثة أخماس جزء مما بقي في يده لان الفريضة بزعمه من ثمانية و أربعين فانه يزعم أن الميت خلف إبنين و ثلاث نسوة فللنسوة الثمن بينهن أثلاثا لا يستقيم و الباقى و هو سبعة بين الابنين لا يستقيم فيضرب اثنان في ثلاثة فتكون ستة ثم ثمانية في ستة فتكون ثمانية و أربعين للنسوة الثمن من ذلك ستة لكل واحدة سهمان و لكل ابن أحد و عشرون الا أنه دفع إلى الاولى تسعى ما في يده و الذى في يده كان أربعة و عشرين nو تسعاه خمسه و ثلث سهمان من ذلك حقها بزعمه و ثلاثة و ثلث أعطاها زيادة على حقها و ما أعطاها زيادة من حق الاخرتين لا يكون مضمونا عليه لانه دفع ذلك بقضاء القاضي و لكنه ما أعطاها من حقه يكون محسوبا من نصيبه فإذا تأملت ذلك كان ما أعطى من نصيبه سهما و ثلاثة أخماس سهم و خمسي خمس سهم و قد كان نصيبه أحدا و عشرين إذا انتقص منه هذا القدر من حقه بقي تسعة عشر سهما و خمس و ثلاثة أخماس خمس و حق المتفق عليها سهمان و لكن أحدهما في يد الابن الآخر و هو مصدق بها فانما تضرب هى بسهم فيما بقي في يد المقر و هو مقدار حقه فتكون الجملة عشرين سهما و خمس سهم و ثلاثة أخماس خمس سهم فلهذا أخدت سهما من ذلك قال الحاكم رحمه الله و هذا الجواب سديد علي الاصل المذكور في الباب لانه حذف في هذه القسمة نصيب إمرأتين و كان صوابه أن يحذف نصيب المرأة التي أخذت نصيبها بقضاء القاضي و يقسم ما بقي في يده علي نصيبه و نصيب المرأتين الباقيتين فيعطى المجمع عليها سهما من اثنين و عشرين سهما و أربعة أخماس خمس سهم و قد فحصت في أصل التخريج و الاصل جميعا و لم يتضح لي ذلك بالتأمل و عسى يتضح إذا تيسر وصولى إلى كتبي أو أصب وقت فراغ خاطرى فإذا أخذت ذلك من المقر بهن فضممته إلى ما في يد الذي صدقه بها فاقتسماه على تسعة أسهم لان بزعمه أن الميت خلف إبنين و إمرأة و أن القسمة من ستة عشر للمرأة سهم و لكل ابن سبعة فيقسم ما في أيديهما بينهما على تسعة باعتباره زعمهما و يقاسم المقر بهن المرأة المجحودة ما بقي في يده على ثلاثة و عشرين سهما لان باعتبار زعمهما أن القسمة من ثمانية و أربعين و ان لها سهمان و له أحد و عشرون سهما فيقسم ما بقي في يده على اعتبار زعمهما على ثلاثة و عشرين لها سهمان و له أحد و عشرون سهما و في هذا أيضا بعض شبهة باعتبار ما ذكرنا ان ما دفع إلى الاول من نصيبه محسوب عليه حتى ينتقص ذلك
(79)
القدر من نصيبه و لم يعتبر ذلك بالقسمة مع المجحودة و لو ترك أخوين فأقر أحدهما بابنتين للميت و صدقه أخوه في احديهما فان المتفق عليها منها تأخذ من المقر بها ثلث ما في يده لان بزعمه أن الميت خلف إبنتين و أخوين فللابنتين الثلثان و الباقى بين الاخوين نصفين فاما أن يقول هو قد أقر لهذه بثلث التركة و فى يده جزء من التركة فيعطيها نصف ذلك أو يقول قد أقر أن حقه مثل نصف حقها لانه يقول حقها ثلث التركة و يبقى نصف الثلث فلهذا أخذت ثلث ما في يده ثم ضم إلى ذلك ما في يد الآخر و اقتسماه أثلاثا لان الآخر يزعم أن الميت خلف بنتا و أخوين فلها النصف و الباقى بين الاخوين نصفين لكل واحد منهما الربع فحقه مثل نصف حقها فلهذا اقتسما ما وصل إليهما أثلاثا لها سهمان و له سهم و تقاسم الاخرى المقر بهما ما بقي في يده أثلاثا لانه زعم أن لها الثلث و له السدس فيقسم ما بقي بينهما على هذا لها سهمان و له سهم و لو كان أقر بثلاث بنات و صدقه أخوه في واحدة منهن فان المتفق عليها تأخذ من المقر بهن تسعى ما في يده لان بزعمه أن الميت خلف ثلاث بنات و أخوين فيكون للبنات الثلثان بينهن أثلاثا و الباقى بين الاخوين نصفين فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلثاه أثلاثا و ثلثه نصفين و أقل ذلك ثمانية عشر للبنات اثنا عشر لكل واحدة منهن أربعة فهو انما أقر للمتفق عليها بأربعة من ثمانية عشر و ذلك تسعا التركة و فى يده جزء من التركة فيعطيها تسعى ما في يده لهذا فيضمه إلى ما في يد المصدق بها و يقاسمه أثلاثا لان بزعمه ان لها نصف التركة و له الربع ثم يقاسم المقر بهن الباقيتين ما بقي في يده على أحد عشر سهما لها ثمانية و له ثلاثة لان بزعمه القسمة من ثمانية عشر و لكل واحدة منهما أربعة و له ثلاثة فيقسم ما في يده بينهم على أحد عشر سهما لهذا قال في الاصل و هذا كله إذا كان قد دفع إلى الاول شيأ أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء و كان ذلك اقرارا من الورثة و لم تكن شهادة لانه إذا شهد شاهدان من الورثة لآخر انه وارث ثبت نسبه و صار وارثا و دخل علي القوم جميعا إذا لم يكونوا دفعوا شيأ حتى شهدوا لانه لا تهمة في شهادتهم بل عليهم ضرر في ذلك و ان كانا قد دفعا من حصتهما نصيب الوارث ثم جاآ بشاهدين لا تقبل شهادتهما لتمكن الشبهة فيهما فأما في حق الواحد الاقرار و الشهادة سواء لان الحجة لا تتم بشهادة الواحد و لو ترك إبنين و إمرأة فأقر أحد الابنين بإمرأة أخرى و كذبه الاخ فيها و المرأة و المعروفة فانه يقاسمها ما في يده على ثمانية لان القسمة بزعمه من ستة عشر لكل إمرأة سهم و لكل ابن سبعة فان دفع ثمن ما في
(80)
يده إليها بقضاء أو بغير قضأ ثم أقر بإمرأة أخرى فصدقته المرأة المعروفة بذلك فان المقر بها أخيرا تأخذ نصف ما في يد المرأة المعروفة و لا تدخل في نصيب الابن لان ميراث النساء في يد المعروفة و الا بن انما أقر أن حصتها في يد المعروفة و هي قد صدقته في ذلك فلهذا لا تأخذ مما بقي في يد الابن شيأ بخلاف الاولى فان المعروفة هناك كذبت بها فلا يصل إليها نصيبها مما في يد المعروفة فلا بد أن تدخل مع المقر فيما في يده لان ما في يده جزء من التركة و كان حقها في التركة و على هذا لو ترك ابنا و إمرأة ثم أقر الابن بإمرأة و صدقته المعروفة فانها تأخذ نصف ما في يد المعروفة و لا سبيل لها على ما في يد الابن و لو ترك إبنين و إمرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين معا و صدقته المعروفة في احديهما و كذبته في الاخرى فان المعروفة تقاسم التي أقرت بها ما في يدها نصفين لان ميراث النساء في يدها و قد صدقت بهذه و زعمت أن حقهما سواء و يقاسم الابن المرأة الباقية ما في يده على ثلاثة و عشرين سهما لان القسمة بزعمه من ثمانية و أربعين لكل إمرأة سهمان و لكل ابن أحد و عشرون فهو يضرب في الباقى بأحد و عشرين و هي بسهمين فيكون بينهما على ثلاثة و عشرين سهما لها من ذلك سهمان و له أحد و عشرون و لو ترك ابنا و إمرأة فأقرت المرأة بإبن و صدقها الابن المعروف في ذلك فان المقر به يقاسم المعروف ما في يده نصفين لان ميراث البنين في يده و الذى في يد المرأة ميراث النساء و لا حظ للبنين في ذلك و ان أقرت بإبنين و صدقها المعروف في أحدهما فان المتفق عليه لا يدخل في نصيب المرأة لما بينا و الا بن الآخر يقاسم المرأة ما في يدها علي عشرة لان القسمة بزعمها من أربعة و عشرين لها ثلاثة لكل ابن سبعة و لو ترك ابنا و إمرأة فأقر الابن بثلاث نسوة و صدقته المعروفة في إمرأتين منهن كان المعروفة تقاسم هاتين ما في يدها أثلاثا لان ميراث النساء في يدذها و قد أقرت بهاتين بالزوجية فان حقهما مثل حقها و يقاسم الابن المرأة الباقية ما في يده على تسعة و عشرين سهما لان القسمة بزعمه من اثنين و ثلاثين للنسوة الثمن أربعة و لكل واحدة منهن سهم و للابن ثمانية و عشرون فهي تدخل معه فيما في يده فتضرب بسهم و هو بثمانية و عشرين فان تصادق النسوة كلهن فيما بينهن فانهن يدخلن مع المعروفة فيما في يدها فيقسم ذلك بينهن أرباعا لان ميراث النساء في يدها و قد أقرت لهن بالزوجية و لو كانت المرأة هى التي أقرت بثلاثة بنين فصدقها الابن في أحدهم فالذي صدق الابن به يقاسمه ما في يده نصفين و يقسم ما في يد المرأة على ثمانية عشر لها أربعة و لكل ابن سبعة
(81)
لان القسمة بزعمها من اثنين و ثلاثين فان الميت خلف أربعة بنين و إمرأة فيكون للمرأة الثمن أربعة و لكل ابن سبعة فما في يدها يقسم بينها و بين الابنين المجحودين على مقدار حقهم و لو صدقها الابن فيهم جميعا دخلوا معه في نصيبه فيقتسمون ذلك أرباعا و لم يأخذوا من المرأة شيأ لان نصيب الاولاد في يد الابن المعروف و قد صدقهم فهم بمنزلة أولاد معروفين للميت و ان أقر أحد الورثة بوارث ثم أنكره ثم أقر باخر لم يصدق على الذي أقر به أولا في إبطال حقه لان رجوعه عن إقراره بعد صحة الاقرار لا يصح فان المقر لا يملك الرجوع بعد الاقرار و يكون الآخر على حقه فيما بقي في يده على ما وصفنا ان لو لم يكن أنكر الاول و بيان هذا الاصل رجل مات و ترك إبنين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكره ثم أقر بأخ فان الاول يأخذ نصف ما في يده لان بالكلام الاول أقر بان حقهما في التركة على السوآء فيضم ما في يده فيقتسمانه بينهما نصفين ثم يأخذ الآخر نصف ما في يده لانه بالكلام الاخر أقر ان حقهما في التركة سواء فما بقي في يده يقسم بينهما نصفان فان قيل لماذا لم يجعل إنكاره حجة عليه حتى يكون هو مستهلكا نصف ما في يده كما لو لم يكن أنكر حقه بعد الاقرار و يأخذ الاخر نصف ما في يده عند الاقرار للاول و هو جميع ما بقي في يده لان ذلك يكون محسوبا عليه من نصيبه قلنا لانه بالاقرار ما صار مستهلكا شيأ و انما يكون الاستهلاك بالدفع و هو يجبر على ذلك بالحكم فلا يكون ذلك محسوبا و لو ترك الميتة أخاه فأقر بان للميته ابنا ثم أنكره ثم قال لابل فلان ابنه فان الاول يأخذ جميع ما في يده و لا شيء للآخر لانه صار مقرا للاول بجميع ما في يده ثم إنكاره رجوع فيكون باطلا و لا شيء للآخر لانه دفع إلى الاول جميع ما في يده بقضاء القاضي فلا يصير ضامنا للاخر شيأ و لو كان الاقرار منه بعد الدفع بغير قضأ قاض كان ضامنا للثاني جميع ما دفع إلى الاول لانه دفعه باختياره و حين أنكره فقد زعم انه لم يكن له في التركة حق و انما كانت التركة للباقي و قد استهلكا عليه بالدفع إلى المستحق باختياره رجل مات و ترك دارا و ابنا ثم مات الابن و ترك إبنين فأقر أحدهما بإبن للميت الاول أعطاه ثلثي ما في يده لانه زعم ان الميت الاول خلف إبنين و ان نصف تركته للمقر به و النصف الآخر بينه و بين أخيه نصفين بالميراث من أبيهما فحقه مثل نصف حق المقر به بزعمه فلهذا يعطيه ثلثي ما في يده و ان كان الابن حين مات ترك إبنتين فأقرت احداهما بإبن للميت الاول أعطته أربعة أخماس ما في يدها لانها زعمت ان للمقر به النصف بالميراث من أبيه
(82)
و ان النصف الباقى قد صار أثلاثا بموت أبيها للابنتين الثلثان و للاخ ما بقي فإذا بزعمها لها سدس الدار و للمقر به أربعة أسداس فيقسم ما في يدها بينهما على ذلك أخماسا و لو ترك إبنين من أم ولد له و ترك دارا ثم مات أحدهما و ترك ابنا و ترك عبدا سوى نصيبه من الدار ثم ان عم الجارية أقر بأخ لاب فانه يعطيه نصف ما وصل اليه من الدار و لا يعطيه مما ورث من العبد شيأ أما لا يعطيه من العبد شيأ لان حصته من العبد ميراث من أخيه و بزعمه ان أخاه مات عن ابنه وأخ لاب وأم وأخ لاب و لا شيء للاخ لاب مع الاخ لاب وأم و أما الدار فهي ميراث من ابنه و هو يزعم ان المقر به مساو له فيما ورث من أبيه فلهذا يعطيه نصف ما وصل اليه من الدار قالوا و هذا صحيح لان الواصل اليه في الحاصل ثلاثة أرباع الدار نصفه بالميراث من أبيه و الربع بالميراث من أخيه و حق المقر به بزعمه في ثلث الدار فلا معنى لقوله يعطيه نصف ما وصل اليه من الدار الا أن يكون مراده نصف ما وصل اليه بالميراث من أبيه و هو محتمل أيضا لان بعض ما وصل اليه بالميراث من أخيه و ذلك سدس الدار فهو يزعم أن رد ذلك كان مستحقا على أخيه و انه أخذه بذلك الطريق فيثبت حق المقر به في ذلك الجزء فلا وجه سوى أن يقال موضوع المسألة فيما إذا خلف أحد الابنين إبنتين فحينئذ العائد إلى الاخ ثلث النصف فيجتمع في يده ثلث الدار فيؤمر بتسليم نصف ذلك إلى المقر به لاقراره ان ثلث الدار له ارث عن أبيه و لو أقر بأخ لاب وأم قاسمه ما وصل اليه من الدار و العبد نصفين لان بزعمه ان المقر به مساو له في التركتين جيمعا فما وصل اليه من التركتين يكون بينهما نصفين و لو مات و ترك إبنين ثم مات أحدهما و ترك ابنة فأقر الثاني بإمرأة للميت و انها أمهما و أنكرت الابنة ذلك فانه يعطيها مما في يده تسعة عشر سهما من خمسة و سبعين لان فريضة الاول بزعمه من ستة عشر للمرأة سهمان و لكل ابن سبعة ثم مات أحد الابنين و ترك أما و ابنة وأخا فتكن هذه الفريضة من ستة و نصيبه من التركة الاولى سبعة و قسمة سبعة على ستة لا يستقيم فتضرب ستة عشر في ستة فيكون ستة و تسعين كان للام من التركة الاولى سهمان ضربتهما في سته فذلك اثنى عشر و لكل ابن اثنان و أربعون ثم للام من التركة الثانية السدس و هو سبعة فإذا ضممت سبعة إلى اثنى عشر تكون تسعة عشر و للمقر من التركة الاولى اثنان و أربعون و من التركة الثانية أربعة عشر فيكون ذلك ستة خمسين فإذا جمعت بينهما كان خمسة و سبعين فلهذا يعطيها مما في يدها تسعة عشر سهما
(83)
من خمسة و سبعين رجل مات و ترك إبنين و ألفى درهم فأخذ كل واحد منهما ألفا ثم مات أحدهما و ترك مائة درهم و الاخ وارثه و هما اخوان لاب وأم ثم ان الثاني أقر بأخ لاب فانه يقاسمه هذه الالف و مائة درهم نصفين لانه زعم أن حق الميت الثاني كان في ثلثي الالف و ان ما أخذه زيادة على حقه كان مستحق الرد عليه و انما استوفى ذلك من تركته قضأ مما كان مستحقا عليهى فيكون كله تركه للميت الاول و قد زعم أن هذا المقر به مساو له في تركته فلهذا قاسمه ما في يده نصفين و كذلك لو كان ترك أكثر من مائة درهم إلى ثلاثة آلاف فان ترك أكثر من ثلاثة آلاف أخذ من ذلك ثلث الالف و أخذ من المقر ثلث الالف الذي كان في يده و لا حق له فيما بقي لان المقر زعم أن حق المقر به في ثلث كل ألف و ان ذلك دين له على الميت الثاني فيأخذ ذلك القدر من تركته ثم ما بقي من ميراث الميت الثاني و قد ترك أخا لاب وأم وأخا لاب فيكون الميراث كله للاخ لاب وأم و لو أن رجلا في يده ألف درهم ورثها عن أبيه و هو مجهول النسب فأقر بأخ له من أبيه فقال المقر به أقررت ان هذا الالف تركها أبى وانك تزعم انك ابنه و لست ابنه فادفعها إلى فالقول قول الذي في يده الالف و للمقر به نصفها لانه كان مستحقا لما بيده و انما أقر للمقر به بنصفها و لا يأخذ أكثر من ذلك الا أن يقيم البينة على نسبه فحينئذ يأخذ الجميع لانه أثبت سبب استحقاقه بالبينة و ليس للاخر سبب مثله فلا يزاحمه و فى الاول سبب استحقاقه بإقرار ذي اليد و هو ما أقر له الا بالنصف و صحة اقرار ذي اليد باعتبار كونه وارثا للميت قال و كذلك كل وارث ما خلا للزوج و المرأة إذا أقر أحدهما بوارث من جهة القرابة و أنكره المقر له أخذ جميع ما في يده الا أن يقيم البينة على الزوجية و قد بينا هذا الفرق و ما في المسألة من اختلاف الروايات في كتاب العين و الدين رجل مات و ترك أخاه لابيه وأخاه لامه فاقتسما المال ثم ادعي رجل أنه أخو الميت لابيه و أمه فقال الاخ من الاب أنت أخى لابى و أمي و قال الاخ من الام أنت أخى لابى و أمي فان المقر به يقاسم الاخ من الاب بما في يده نصفين لانه أقر انه أخو الميت لاب مساو له في التركة و المقر له صدقه في ذلك و ادعى زيادة عليه فيقاسمه ما في يده نصفين و في يده خمسة أسداس التركة فقد وصل إلى المقر به سدسان و نصف سدس و لا يدخل في نصيب الاخ من الام لان الاخ من الام يزعم انه مثله أخ لام و ان نصيبه من التركة السدس و قد وصل اليه أكثر من ذلك فلهذا لا يزاحمه بشيء مما في يده و لو قال الاخ