أربعة باعتبار النصيبين لما بينا يبقي أربعة عشر فهو مقدار النصيبين كل نصيب سبعة إذا رفعت ذلك من سبعة عشر يبقى ثلاثة للموصى له بثلثي ما يبقى من الثلث سهمان ثلثا ذلك و يبقى من الثلث سهم فرده على ثلثي المال أربعة و ثلاثين فيكون خمسة و ثلاثين بين خمس بنين لكل ابن سبعة مثل النصيب الواحد و لو كان قال و ثلث ما بقي من الثلث كان الثلث تسعة عشر والنصيبان ستة عشر و الطريق فيه أن تزيد على عدد البنين سهمين فيكون سبعة ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون أحدا و عشرين ثم تطرح باعتبار النصيين هنا سهمين لانه أوصى بثلث ما يبقى من الثلث فيبقى تسعة عشر سهما فهو الثلث و إذا أردت معرفة النصيبين فخذ اثنين و أضر بهما في ثلاثة فتصير ستة ثم ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر ثم ارفع من ذلك اثنين يبقى ستة عشر فهو النصيبان كل نصيب ثمانية فإذا رفعت من الثلث ستة عشر يبقى ثلاثة فللموصى له بثلث ما يبقى ثلث ذلك يبقى سهمان فردهما علي ثلثي المال و هو ثمانية و ثلاثون فيصير أربعين بين خسمة بنين لكل ابن ثمانية مثل النصيب قال و لو ترك ثلاث بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالثلث ثلاثة عشر و النصيب عشرة و الاستثناء سهم واحد و طريق التخريج فيه أن تأخذ عدد البنين ثلاثة فتزيد عليه للوصية بالنصيب سهما ثم اضربه في ثلاثة فيصير اثني عشر سهما ثم زد عليه مقدار النصيب و هو واحد لان الوصية الثانية هنا بطريق الاستثناء فيكون المستثنى من النصيب فكان الطريق فيه الزيادة بقدر النصيب بخلاف ما سبق فهناك الوصية الثانية كانت بما بقي من الثلث بعد النصيب فكان الطريق طرح الزيادة و النصيب من الجملة فإذا زدت سهما على اثني عشر يكون ثلاثة عشر فهو ثلث المال و إذا أردت معرفة النصيب فخذا واحدا و اضربه في ثلاثة فيصير تسعة ثم زد عليه واحدا كما زدت على أصل الثلث فيكون عشرة فهو النصيب إذا رفعته من الثلث يبقي ثلاثة فاسترجع من النصيب مثل ثلث ما يبقي من الثلث و هو سهم واحد فيحصل في يدك من الثلث أربعة و تسلم للموصى له بالنصيب تسعة ثم تزيد هذه الاربعة على ثلثي المال ستة و عشرين فيصير ثلاثين سهما بين ثلاثة بنين لكل ابن عشرة مثل نصيب الكامل و لو ترك ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب ابن رابع لو كان و ثلث ما يبقي من الثلث فالثلث اثنان و أربعون والنصيبان أربعة و عشرون و ثلث الباقى ستة و الطريق فيه أن تأخذ عدد البنين ثلاثة و تزيد عليه النصيب و هو واحد فيصير أربعة ثم اضرب ذلك في ثلاثة فيصير اثنى عشر فان قسمته بين ثلاث
(120)
بنين كان لكل أربعة و ان قسمته بين أربعة كان لكل واحد ثلاثة فتبين ان نصيب الرابع لو كان ثلاثة فزدنا على الاثنى عشر مثل نصيب رابع لو كان و هو ثلاثة أسهم فيصير خمسة عشر سهما ثم اضرب خمسة عشر في ثلاثة لانه قال و ثلث ما يبقى من الثلث فيصير خمسة و أربعين ثم اطرح منه نصيب رابع لو كان و هو ثلاثة يبقى اثنان و أربعون فهو ثلث المال فإذا أردت معرفة النصيب فخذ مثل نصيب رابع من اثني عشر و هو ثلاثة فاضربه في ثلاثة فيكون تسعة ثم تسعة في ثلاثة فيكون سبعة و عشرين ثم اطرح منه أيضا ثلاثة يبقى أربعة و عشرون فهو نصيب رابع لو كان إذا رفعت ذلك من الثلث يبقي ثمانية عشر سهما للموصى له بثلث ما يبقي ثلث ذلك و هو ستة يبقي من الثلث اثنا عشر فزده على ثلثي المال و هو أربعة و ثمانون فيصير ستة و تسعين سهما ان قسمته بين ثلاثة بنين كان لكل ابن اثنان و ثلاثون سهما و لو قسمته بين أربعة كان لكل ابن أربعة و عشرون سهما فعرفنا ان نصيب رابع لو كان أربعة و عشرين و قد نفذنا الوصية للموصى له في ذلك القدر فاستقام رجل ترك ثلاثة بنين و أوصي لرجل بمثل نصيب أحدهم و لاخر بربع ماله فأجازوا فالمال ستة عشر للموصى له بالربع منه أربعة و للموصى له بمثل النصيب ثلاثة و الطريق فيه أن تأخذ عدد البنين و ذلك ثلاثة فتزيد عليه بالنصيب واحدا لوصيته بمثل النصيب ثم تزيد عليه للوصية الاخرى مثل ثلثه و ذلك سهم و ثلث لانك إذا زدت علي العدد مثل ثلثه تكون الزيادة ربع الكل ثم تضرب خمسة و ثلثا في ثلاثة فتصير ستة عشر فهو مبلغ المال و قد أوصى لاحدهم بربع جميع المال و ذلك أربعة من ستة عشر فإذا أخذ ذلك يبقي اثنا عشر للموصى له بمثل النصيب ثلاثة لانا جعلنا النصيب واحدا و ضربنا كل سهم في ثلاثة فإذا أخذ ذلك يبقى تسعة بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثة مثل النصيب و سمى هذا في الاصل المنكوس لان الاصل فيه أن تزيد أقل مما أوصى به فانه ان كان أوصى بربع ماله تزيد مثل ثلث ما معك و ان كان أوصي بخمس ماله تزيد مثل ربع ما معك و ان كان أوصى بسدس ماله تزيد مثل خمس ما معك فلهذا سماه المنكوس فان ترك ثلاثة بنين و أوصى بربع ماله و بثلث ماله و بدرهم فالمال على أربعة و عشرين فالسبيل في تخريجه أن تأخذ حسابا له ثلث و ربع و ذلك اثنا عشر فتطرح منه الثلث و هو أربعة و الربع و هو ثلاثة فيبقى خمسة ثم تطرح منه الدرهم فيبقى أربعة فإذا قسمته بين البنين الثلاثة لم تستقم سهامهم صحاحا فتعول إلى اثنى عشر فتعزل منه الثلث و الربع و لا تعزل منه الدرهم فيبقى
(121)
خمسة و كان قد بقي في المرة الاولى أربعة فإذا جمعت بينهما كان تسعة و هو مستقيم بين البنين ثلاثة لكل ابن من ذلك ثلاثة فاضرب أصل الحساب و هو اثنا عشر في اثنين و انما ضربت ذلك في اثنين لانك جمعت ما بقي من المال الاول و المال الاخر فصار مرتين فلهذا تضرب أصل الحساب في اثنين فيصير أربعة و عشرين فهو المال الذي تخرج منه الوصايا فإذا رفعت منه الثلث و هو ثمانية يبقى ستة عشر و إذا رفعت منه الربع أيضا للوصية الاخرى و هو ستة يبقي عشرة فإذا رفعت منه الدرهم لوصيته به تعول بدرهم يبقى تسعة مثل عدد الباقى من المالين بعد ما جمعت بينهما فيكون مقسوما بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثة أسهم و لو ترك ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و درهم و ثلث و ربع ما يبقى من الثلث و درهم فالمال كله علي مائة و تسعة و عشرين سهما و النصيب ثلاثون سهما و خرج هذه المسألة على طريق الخطأين بطريق الجامع الاصغر فقال السبيل أن تأخذ ما لا إذا رفعت منه النصيب و الدرهم كان له الثلث و الربع و الدرهم و أقل ذلك أربعة عشر فتجعل ثلث المال أربعة عشر و تعطى بالنصيب واحدا فيبقى ثلاثة عشر ثم تعطى واحدا آخر بقوله و درهم فيبقي اثنا عشر فتعطي بالوصية الثانية ثلث و ربع ما يبقى و ذلك سبعة فيبقي خمسة فتعطى منه واحدا آخر بقوله و درهم فيبقى أربعة فتزيدها على ثلثي المال و هو ثمانية و عشرون فيصير اثنين و ثلاثين ثم تخرج منه نصيب البنين ثلاثة لانا جعلنا النصيب واحدا فتكون حاجة البنين إلى ثلاثة أسهم فظهر الخطأ بزيادة تسعة و عشرين فعد إلى الاصل و خذ ما لا آخر فوق المال الاول بواحد و هو خمسة عشر فارفع منه النصيب اثنين فبقى ثلاثة عشر فارفع منه الدرهم يبقى اثنا عشر فارفع من ذلك الثلث و الربع و الدرهم يبقى أربعة فرده على ثلثي المال و هو ثلاثون فيصير أربعة و ثلاثين و حاجة البنين إلى ستة لانا جعلنا النصيب سهمين فظهر الخطأ الثاني بزيادة ثمانية و عشرين فاضرب المال الاول و هو أربعة عشر في الخطأ الثاني و هو ثمانية و عشرون فيصير ثلاثمائة و اثنين و تسعين ثم اضرب المال الثاني و هو خمسة عشر في الخطأ الاول و هو سبعة و عشرون فيصير أربعمائة و خمسة ثم اطرح الاقل من الاكثر فيبقى ثلاثة و أربعون سهما فهو ثلث المال و جملة المال مائة و تسعة و عشرون و معرفة النصيب أن تأخذ نصيب الاول و ذلك سهم فتضربه في الخطأ الثاني و هو ثمانية و عشرون فيكون ثمانية و عشرين فتأخذ النصيب الثاني و ذلك اثنان فتضربه في الخطأ الاول و هو تسعة و عشرون فيصير ثمانية و خمسين اطرح الاقل من الاكثر يبقى ثلاثون فإذا رفعت من الثلث
(122)
بالنصيب ثلاثين فيبقى ثلاثة عشر ثم ترفع واحدا بقوله و درهم يبقى اثنا عشر فترفع بالوصية الاخرى ثلثها و ربعها و درهما و ذلك ثمانية يبقى أربعة فرده على ثلثي المال و هو ستة و ثمانون فيصير تسعين سهما بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثون مثل النصيب ثم خرج المسألة على الجامع الاكبر أيضا على نحو ما خرجنا عليه بعض ما تقدم من المسائل الاول و حاصل الفرق بين الطريقين أن في الجامع الاصغر بعذ الخطأ الاول تزيد في النصيب خاصة فتضعفه و فى الجامع الاكبر بعد الخطأ الاول تضعف المال سوى النصيب فمن حيث أن التضعيف هناك أكبر سماه الجامع الاكبر و من حيث التضعيف هنا أقل سماه الجامع الاصغر و على هذا النحو تخريج ما ذكر بعده إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم و درهم فانك تطلب حسابا إذا رفعت بالنصيب منه واحدا و درهما يبقي ماله ثلث ثم التخريج إلى آخره كما بينا رجل ترك ثلاث بنين و إمرأة و ترك عشرين درهما و ثوبين و أوصى بمثل نصيب إمرأته و ثلث ما يبقى من الثلث و درهما فصار أحد الثوبين بقيمته لاجل البنين فالثوب الآخر بقيمته لامرأته ما قيمة كل ثوب فالسبيل في معرفة ذلك على طريق الجامع أن تنظر أولا كم نصيب المرأة من نصيب الابن فنقول أصل الفريضة من ثمانية و القسمة من أربعة و عشرين للمرأة الثمن ثلاثة و لكل ابن سبعة فظهر ان نصيب المرأة ثلاثة اسباع نصيب الابن فنقول الابن يأخذ العشرين الذي ترك و يقوم الثوب الذي أخذه الابن بأربعة دراهم و الثوب الآخر الذي أخذته المرأة بالدرهم و خمسة اسباع درهم ثلاثة اسباع أربعة فيجمع بينهما فتكون خمسة و عشرين و خمسة اسباع ثم يخرج الثلث منها لانه أوصى من الثلث فذلك ثمانية و أربعة اسباع درهم فتعطى منها مثل نصيب المرأة و هو درهم و خمسة اسباع درهم يبقى ستة دراهم و ستة اسباع فتعطى بالوصية الثانية ثلثها و ذلك درهمان و سبعان فيبقي أربعة دراهم و أربعة اسباع درهم فتعطى منها درهم بقوله و درهم فيبقي ثلاثة و أربعة اسباع فتجمعه إلى الثلثين و هو سبعة عشر درهما و سبع فيكون عشرين درهما و خمسة اسباع فتقسمه بين البنين و المرأة لكل ابن أربعة دراهم و للمرأة درهم و خمسة اسباع فيكون ذلك ثلاثة عشر درهما و خمسة اسباع إذا رفعنا ذلك من عشرين درهما و خمسة اسباع يبقى سبعة دراهم فقد ظهر الخطأ بزيادة سبعة فاحفظها وعد إلى الاصل فقوم الثوب الذي أخذه الابن بسبعة دراهم و الثوب الذي أخذته المرأة بثلاثة دراهم لان نصيبها مثل ثلاثة اسباع نصيب الابن فيكون عشرة ثم يضم ذلك إلى عشرين درهما
(123)
إلى تركها الميت فيكون ثلاثين الثلث منها عشرة فتعطى منها بالوصية بالنصيب ثلاثة مثل نصيب المرأة و بالوصية الاخرى درهمين و ثلث لان ثلث ما بقي من الثلث و هو سبعة هذا يبقى أربعة و ثلثا درهم فتعطي درهما أيضا بقوله و درهم فيبقى ثلاثة دراهم و ثلثا درهم فتزيده على الثلثين الباقيين و ذلك عشرون فتصير ثلاثة و عشرين و ثلثى درهم فأقسمه بين البنين و المرأة لكل ابن سبعة و للمرأة ثلاثة فجملة ذلك أربعة و عشرون ظهر الخطأ الثاني بنقصان ثلث درهم و قد بينا ان الخطأين متى كان إلى الزيادة أحدهما و الاخر إلى النقصان فالطريق هو الجمع بينهما و اذا جمعت بينهما كان سبعة و ثلثا فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون اثنين و عشرين بالاجزاء فاحفظ هذا ثم اضرب الخطأ الاول و هو سبعة في القيمة الثانية لثوب الابن و هو سبعة فيكون تسعة و أربعين ثم اضرب الخطأ الثاني و هو ثلث في قيمة الثوب الاول و هو أربعة فيكون درهما و ثلثا ثم تجمع بينهما فيكون خمسين و ثلثا ثم يضرب ذلك في ثلاثة للكسر بالثلث كما ضرب سبعة و ثلث فيكون مائة واحدا و خمسين و ثلثا ثم تقسمها على الاجزاء التي حفظتها و ذلك اثنان و عشرون و إذا قسمت مائة واحدا و خمسين على اثنين و عشرين فكل قسم من ذلك ستة دراهم و تسعة عشر جزأ فهذا هو نصيب الابن و تبين ان قيمة ثوب الابن ستة دراهم و تسعة جزأ و نصيب المرأة مثل ثلاثة اسباع نصيب الابن فظهر ان قيمة ثوبها درهمان و عشرون جزأ و خمسة اسباع جزء فظهر المقصود و هو معرفة قيمة كل ثوب و لو ترك خمسة بنين و أوصى بدرهم من ماله و بسدس ماله بعد الدرهم فتخرج المسألة من سبعة لانك تأخذ عدد البنين خمسة فتزيد عليها درهما لوصيته بسدس ماله لان الطريق في مثله أن تزيد مثل خمس ما معك و الذي معك خمسة و واحد فيصير معك ستة ثم تزيد درهما من أجل الوصية الاولى و هو الوصية بدرهم قبل السدس فيكون سبعة فترفع من ذلك بالوصية الاولى درهما و بالوصية الثانية سدس ما معك بعد الدرهم و الذى معك ستة فسدسها درهم ثم يبقى خمسة بين البنين لكل ابن سهم فكان مستقيما و لو كان ترك أربعة بنين و أوصى بدرهم و بسدس ماله بعد الدرهم و درهم بعد السدس فهو يخرج من سبعة أيضا لانك تأخذ عدد البنين أربعة فتزيد عليها درهما من أجل قوله و درهم بعد السدس فان ذلك بمنزلة الوصية بمثل نصيب أحدهم فيكون معك خمسة ثم تزيد عليها خمسها و هو درهم من أصل وصيته بسدس ماله فيكون ستة ثم تزيد عليها درهما من أجل الوصية الاولى و هو الوصية بدرهم فيكون
(124)
ذلك سبعة رفع منها درهم بالوصية الاولى و بالوصية الثانية سدس ما بقي و هو درهم أيضا و بالوصية الثالثة درهم لانه قال و بدرهم بعد السدس فيبقى أربعة بين أربعة بنين مستقيم لكل ابن درهم فان ترك ثلاث بنين و أبوين و أوصى بمثل نصيب احدى البنت لبعضهم و بثلث ما يبقى من الثلث لاخرى و أوصى لاحدى البنات بتكملة الثلثين مع نصيبها فأجازوا فالثلث خمسون و النصيب عشرون و ثلث الباقى عشرة و التكملة ثلاثون و الطريق في ذلك أن تأخذ أصل الفريضة و هو ثمانية عشر لحاجتك إلى حساب ينقسم ثلثاه بين البنات أثلاثا و ذلك ثمانية عشر للبنات الثلثان اثنا عشر بينهن لكل واحدة أربعة و للابوين السدسان و هو ستة لكل واحد ثلاثة ثم تضرب ثمانية عشر في ثلاثة من أجل وصيته بثلث ما يبقى من الثلث فيصير أربعة و خمسين ثم تطرح منها أربعة أسهم مثل سهام احدى البنات من أصل الفريضة فيبقى خمسون فهو ثلث المال و الثلثان ضعف ذلك فيكون جملة المال مائة و خمسين إذا أردت قسمتها فالسبيل أن ترفع منها ثلثا يبقى مائة ثم تأخذ من هذه المائة مثل أصل الفريضة ثمانية عشر مرة بعد مرة حتى يكون الباقى منها دون ثمانية عشر فإذا رفعت منها خمس مرات ثمانية عشر يكون ذلك تسعين فيبقى عشرة فاحفظ هذه العشرة و أقسم التسعين أولا فأعط الابوين ثلثها و ذلك ثلاثون لكل واحد منهما السدس خمسة عشر و نقسم ستين سهما بين البنات لكل واحدة عشرين فتبين ان نصيب كل ابنة عشرون فادفع إلى الموصى له بثلث ما يبقى من الثلث ثلث الباقى و هو عشرة فبقى عشرون فاجمع بينهما و بين العشرة التي بقيت معك من المائة فيكن ثلاثين فردها على نصيب الابنة التي أوصى لها بتكملة الثلثين فإذا زدت الثلاثين علي عشرين تبلغ الجملة خمسين و هو ثلث المال فاستقام التخريج رجل مات و ترك ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و بثلث ما يبقى من الثلث و درهم فالمال ثلاثون سهما و الثلث عشرة و النصيب سبعة و ثلث ما يبقى من الثلث سهم فالسبيل في ذلك أن تأخذ ما لا له ثلث صحيح و ذلك ثلاثة فترفع بالنصيب واحدا و بالدرهم آخر فيبقى واحد فأقسمه بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلثا درهم ثم تأخذ عدد البنين و ذلك ثلاثة فرده على نصيب أحدهم و هو الثلث فيكون ثلاثة و ثلثا اضربه في ثلاثة فيصير ذلك عشرة فهو ثلث المال و الثلثان ضعف ذلك فيكون المال ثلاثون و إذا أردت معرفة النصيب فانظر ما بين المال الذي أخذته أول مرة و هو ثلاثة و بين الثلث و هو عشرة فتجد ذلك سبعة
(125)
فهو النصيب إذا رفعت سبعة من الثلث يبقى ثلاثة للموصى له بثلث ما يبقى ثلث ذلك و هو سهم و للموصى له بالدرهم مثل ذلك يبقى من الثلث واحد فرده على ثلثي المال و ذلك عشرون و هو مقسوم بين ثلاثة بنين لكل ابن سبعة مثل النصيب و ان كان قال و بربع ما يبقى من الثلث و بدرهم فتخريجه على هذا النحو أن تأخذ ما لا له ربع و هو أربعة فترفع بالنصيب منه واحدا و ترفع الدرهم الذي قال يبقى سهمان فاقسمهما بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلثي سهم فرد ما أصاب واحدا منهم على أصل الفريضة و هو أربعة فيصير أربعة و ثلاثين اضرب ذلك في ثلاثة فيصير أربعة عشر فهو الثلث و إذا أردت معرفة النصيب نظرت إلى ما بين أصل الفريضة و هو أربعة و بين الثلث و هو أربعة عشر فذلك عشرة فهو النصيب إذا رفعته من الثلث يبقى أربعة للموصى له بربع ما يبقى من الثلث سهم و للموصى له بالدرهم آخر يبقى سهمان فردهما على ثلثي المال و هو ثمانية و عشرون فيكون ثلاثين بين البنين الثلاثة لكل ابن عشرة مثل النصيب فان قال و بثلث و ربع ما يبقى من الثلث و درهم فهو على هذا القياس تأخذ ما لا له ثلث و ربع و هو اثنا عشر فترفع منه الثلث و هو أربعة و الربع و هو ثلاثة يبقى خمسة فترفع منه الدرهم أيضا يبقى أربعة يقسم ذلك بين البنين الثلاثة لكل ابن سهم و ثلث ثم تزيد ما أصاب أحدهم و هو سهم و ثلث على أصل الفريضة و هو اثنا عشر فيصير ثلاثة عشر و ثلثا اضربه في ثلاثة فيصير أربعين سهما فهو الثلث و إذا أردت معرفة النصيب فانظر ما بين المال الاول و هو اثنا عشر و بين الثلث و هو أربعون فتجد ما بينهما ثمانية و عشرين فهو النصيب إذا رفعت ذلك من الثلث يبقى اثنا عشر فتعطى الموصى له بثلث ما يبقي و هو أربعة و الموصى له بربع ما يبقي ثلاثة و الموصى له بالدرهم درهما يبقى أربعة فرد ذلك على ثلثي المال و هو ثمانون ثم أقسمه بين البنين الثلاث لكل ابن ثمانية و عشرون مثل النصيب فان ترك خمس بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و ثلث ما يبقى من الثلث و درهم صحيح يعنى لاكسر فيه فانا إلى ألان خرجنا على حساب وقع فيه كسر فالسبيل في ذلك أن تأخذ أدنى مال يكون له ثلث و لثلثه ثلث و أقل ذلك تسعة الا أنك تبتلي فيه بالتضعيف أيضا فلا يستقيم من تسعة فالسبيل أن تضعفه فيكون ثمانية عشر فاطرح ثلثها ثم اطرح منها الثلث و الدرهم الثلث سهمان و الدرهم سهم يبقى ثلاثة فاحفظها ثم عد إلى الاصل إلى الحساب فخذ عدد البنين خمسة و زد عليها واحدا من أجل الوصية بمثل نصيب أحدهم فتكون ستة فارفع