الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك

يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه

[ ( مسألة 3 ) : يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة ( 1 ) أو لحفظ الاعتبار ، أو ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين . ( مسألة 4 ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه ( 2 ) كربط الدابة به ، أو نشر الثياب عليه . ( مسألة 5 ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه ، لانه منفعة محللة عقلائية . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات ( 3 ) ] للاجارة المذكورة ، و إن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة . ( 1 ) كما صرح به في الشرايع و غيرها . و عن مجمع البرهان : " لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل ، لاطلاق أدلة الاجارة " . و هو في محله . أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان ، لان أكل الاجرة حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل . و في الجواهر : " و احتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة ، للشك في تناول مثل ذلك ، في محله " كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، و عدم ضمان منفعتهما لو غصبا . و فيه : أولا . . . " إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة و منع عدم جواز الوقف ، و منع عدم الضمان . ( 2 ) كما صرح به في الجواهر ، لما ذكر فيما قبله . ( 3 ) هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة ، و قد اختار فيها الجواز . و في القواعد قال : " في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر ، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر " .

/ 462