إذا أفسد الاجير ضمن ما أفسده - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أفسد الاجير ضمن ما أفسده

حكم ما إذا أتلف الاجير الثوب بعد خياطته

[ ( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ( 1 ) ، و استحق الاجرة المسماة . و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه ، فانه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه مخيط بلا أجرة ، أو مخيطا مع الاجرة ( 2 ) . و كذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته محمول في مكانه الاول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الاجرة ، كما قد يقال . ( مسألة 4 ) : إذا أفسد الاجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . و كذا الحجام إذا جنى في حجامته ( 3 ) أو الختان في ختانه . و كذا الكحال أو البيطار . و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، و إن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " و للصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( ع ) : ] ( 1 ) كما تقدم في المسألة العاشرة من الفصل السابق . ( 2 ) قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض ، الموجب لبطلان الاجارة ، فلا يستحق الاجرة ، و يضمن قيمة العين موصوفة . و قد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الامرين المذكورين . و ذكرنا هناك وجهه ، و أن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف ، و هو خصوصية الصفة ، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة ، الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض ، و تلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار . ( 3 ) استفاض نقل الاجماع صريحا و ظاهرا عليه في محكي جماعة . ( 4 ) يريد به صحيح الحلبي ( 1 ) .

1 - الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الاجارة حديث : 19 .

/ 462