إذا أفسد الاجير ضمن ما أفسده
حكم ما إذا أتلف الاجير الثوب بعد خياطته
[ ( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ( 1 ) ، و استحق الاجرة المسماة . و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه ، فانه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه مخيط بلا أجرة ، أو مخيطا مع الاجرة ( 2 ) . و كذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته محمول في مكانه الاول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الاجرة ، كما قد يقال . ( مسألة 4 ) : إذا أفسد الاجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . و كذا الحجام إذا جنى في حجامته ( 3 ) أو الختان في ختانه . و كذا الكحال أو البيطار . و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، و إن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " و للصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( ع ) : ] ( 1 ) كما تقدم في المسألة العاشرة من الفصل السابق . ( 2 ) قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض ، الموجب لبطلان الاجارة ، فلا يستحق الاجرة ، و يضمن قيمة العين موصوفة . و قد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الامرين المذكورين . و ذكرنا هناك وجهه ، و أن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف ، و هو خصوصية الصفة ، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة ، الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض ، و تلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار . ( 3 ) استفاض نقل الاجماع صريحا و ظاهرا عليه في محكي جماعة . ( 4 ) يريد به صحيح الحلبي ( 1 ) .1 - الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الاجارة حديث : 19 .