لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح

لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟

[ أو مع التعدي عما أذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة . ( مسألة 19 ) : لو تعدد أرباب المال - كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه و غيره - توزع النفقة ( 1 ) و هل هو على نسبة المالين ، أو على نسبة للعملين ؟ قولان ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ] ( 1 ) كما هو المحكي عن جملة كثيرة من كتب الاعيان ، كالشيخ و الفاضلين و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم . قال في الشرائع : " و لو كان لنفسه مال مال القراض فالوجه التقسيط " قال في المسالك : " وجه التقسيط ظاهر ، لان السفر لاجلهما ، فنقته عليهما " . أقول : قد عرفت إشكال هذا التعليل ، فلا مجال للاستدلال به في المقام . نعم يتجه الحكم المذكور في الاول ، لصدق مال المضاربة على جميع الاموال ، و مقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الاموال ، و مقتضى ذلك التوزيع على الجميع . و يشكل في الثاني ، لصدق كون العامل مضاربا فتكون نفقته على مال المضاربة ، و لا وجه للتوزيع . نعم في الجواهر : أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور ، و هو راجع إلى ما في المسالك . و فيه ما عرفت ( 2 ) في المبسوط : الجزم بالاول ، و هو جامع المقاصد : أنه أوجه ، و في المسالك : أنه أجود ، لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ، و لا ينظر إلى العمل . انتهى . و ان شئت قلت . موضوع النفقة مال المضاربة . فهو موضوع التوزيع . و أما القول الثاني فلم نعرف قائله . نعم عن التذكرة : أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين ، و إذا كان لغيره فعلى العملين . انتهى . لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه . و على تقديره فغير ظاهر الوجه .

/ 462