لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟
[ أو مع التعدي عما أذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة . ( مسألة 19 ) : لو تعدد أرباب المال - كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه و غيره - توزع النفقة ( 1 ) و هل هو على نسبة المالين ، أو على نسبة للعملين ؟ قولان ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ] ( 1 ) كما هو المحكي عن جملة كثيرة من كتب الاعيان ، كالشيخ و الفاضلين و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم . قال في الشرائع : " و لو كان لنفسه مال مال القراض فالوجه التقسيط " قال في المسالك : " وجه التقسيط ظاهر ، لان السفر لاجلهما ، فنقته عليهما " . أقول : قد عرفت إشكال هذا التعليل ، فلا مجال للاستدلال به في المقام . نعم يتجه الحكم المذكور في الاول ، لصدق مال المضاربة على جميع الاموال ، و مقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الاموال ، و مقتضى ذلك التوزيع على الجميع . و يشكل في الثاني ، لصدق كون العامل مضاربا فتكون نفقته على مال المضاربة ، و لا وجه للتوزيع . نعم في الجواهر : أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور ، و هو راجع إلى ما في المسالك . و فيه ما عرفت ( 2 ) في المبسوط : الجزم بالاول ، و هو جامع المقاصد : أنه أوجه ، و في المسالك : أنه أجود ، لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ، و لا ينظر إلى العمل . انتهى . و ان شئت قلت . موضوع النفقة مال المضاربة . فهو موضوع التوزيع . و أما القول الثاني فلم نعرف قائله . نعم عن التذكرة : أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين ، و إذا كان لغيره فعلى العملين . انتهى . لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه . و على تقديره فغير ظاهر الوجه .