إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج
[ المستأجر بمنزلة القبض ( 1 ) ، و إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ ( 2 ) . و إتلاف الاجنبي موجب لضمانه ( 3 ) . و العذر العام بمنزلة التلف . و أما العذر الخاص بالمستأجر - كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه ، أو نحو ذلك - ففيه اشكال . و لا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد ( 4 ) . ( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا ، فانها صحيحة . و إذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . ] ( 1 ) لا يخلو من إشكال ، لان اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجا ، و لا يكفي فيه الوجود الفرضي و لو كان ذميا . و منه يظهر الاشكال فيما بعده ، و إن كان يظهر من الجواهر و غيرها التسالم عليه . ( 2 ) أما الضمان : فلان إتلاف العين إتلاف للمنفعة ، و هو موجب لضمانها . و أما الفسخ : فلتخلف المقصود ، و هو الانتفاع الخاص بالعين . و يظهر من كلام واحد : المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك . ( 3 ) الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضا ، فالفرق بينهما في ذلك ظاهر . ( 4 ) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر ، أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف ، كما عرفت .