( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الاجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الاجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري ؟ - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الاجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الاجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري ؟

[ المالك و العامل الثاني ، و ليس للاول شيء ( 1 ) ، إلا إذا كان بعد أن عمل عملا و حصل ربح ، فيستحق حصته ( 2 ) من ذلك و ليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح ( 3 ) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية . بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الاولى ، كأن يكون في الاولى بالنصف ، و جعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ( 4 ) ، بل ترجع إلى المالك . و ربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح ، أو كون الزيادة له ( 5 ) ، بدعوى أن هذا المقدار - و هو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير - ] لا يقبل التعدد ، نظير الاستيجار على العمل لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى العمل الواحد ، لا بالنسبة إلى العملين ، فإذا عمل الاول و ربح كان له سهم في الربح ، و إذا عمل الثاني أيضا فربح كان له سهم ، كما صرح بذلك في الجواهر . و الاولى أن يقال : انه إذا كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة ، انفسخت بالنسبة اليه ، و اختص بها الثاني . و إن كان لم ينتزع نفسه ، كان كل منهما عاملا ، و اختص كل واحد منهما بحصته من الربح في عمله . ( 1 ) إذ المفروض أن الربح مشترك بين المالك و العامل ، و هو غيرهما . ( 2 ) كما هو مقتضى المضاربة معه . ( 3 ) الا بناء على جواز اشتراط حصة من الربح للاجنبي ، و قد تقدم . ( 4 ) لانها للمالك حسب المجعول في المضاربة الثانية ، فلا تكون كلها أو بعضها لغيره . ( 5 ) هذا الاحتمال احتمله في الجواهر ، معللا له بما ذكر .

/ 462