حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الاجارة
[ نعم لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدة الاجارة ، و أن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، و تبين أن المدة منقضية ، فهل منفعة تلك المدة للبائع ، حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ( 1 ) ، أو للمشتري ، لانها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير ، أو بالاستثناء ، و المفروض عدمها ؟ وجهان . و الاقوى : الثاني . نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقد بقاء المدة ، كان لما ذكر وجه ( 2 ) . ثم بناء على ما هو الاقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري ، فهل للبائع الخيار أو لا ؟ . وجهان لا يخلوا أو لهما ] إلى المستأجر الاول ، لانه ملكها بالعقد لا بالتبعية . و بالجملة : رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ ، ليس لان الفسخ يقتضي ذلك ، بل لان الفسخ يبطل العقد ، فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق . ففي المقام يرجع إلى ما تقضيه التبعية إذا الفسخ ، و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين ، و هو المشتري لا المؤجر . ( 1 ) مجرد الاعتقاد لا يقتضي ذلك كما لا يخفى . ( 2 ) في بعض الحواشي : " لكنه موجه ، إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له " يعني : في جعل المنفعة للبائع . بل محض الاستثناء أيضا بمنزلة التوصيف لا يقتضي ثبوت المنفعة للبائع ، و إنما الذي يقتضي ذلك إنشاء كونها للبائع ، لكنه لا يتيسر ذلك مع اعتقاد أنها للمستأجر .