( الثامنة ) : فى ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثامنة ) : فى ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة

[ الثامنة : يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة ( 1 ) ، كأن يقول : إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه ، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة . و لا يلزم أن يكون جامعا لشروط الضاربة ( 2 ) ، فيجوز مع كون رأس المال من النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر ( 3 ) . و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ( 4 ) ، فيجوز مع كون رأس المال من النقدين . ] يقتضي اشتراط عدم فسخها مضافا إلى اشتراط وجودها ، و حينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط ، فلا يكون تحت قدرة المشروط عليه . ( 1 ) قد تقدم في المسألة الثامنة و الاربعين الفرق بين الجعالة و المضاربة و أن الاولى من الايقاعات و الثانية من العقود . ثم إنه قد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الاصل التي هي مقتضى المعاملة ، و لكن بني عليها للدليل الخاص . و هذا الدليل لم يكن في الجعالة ، و عليه فلا تصح في المقام ، لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح إلى المالك . فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الاول من شروط المضاربة و غيره . نعم إذا قال له : اتجر بهذا المال فإذا ربحت أعطيتك حصة من الربح ، صح جعالة ، لعدم مخالفة القاعدة في ذلك . ( 2 ) لانه ليس مضاربة . نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة ، مثل أن يكون له جعل على العمل على كل حال ، و لا يعتبر ذلك في المضاربة ، فلو قال : من رد عبدي فله نصف ما في جيبه من المال إن كان ، لم يصح جعالة . ( 3 ) قد تقدم الاشكال في اعتبار عدم الغرر . فراجع . ( 4 ) هذا ظاهر ، إذ المضاربة مفهوم واحد ، و لا فرق بين

/ 462