( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام فى بطلانها بالجنون الادواري والاغماء القصير - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام فى بطلانها بالجنون الادواري والاغماء القصير

( الثالثة ) : فى حكم فلس العامل

[ أن يكون الاذن مقيدا بالصحة ( 1 ) ، فلا يجوز التصرف أيضا . الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ، و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك ( 2 ) ، لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالاذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد ( 3 ) . الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت - كما مر - أو الجنون أو الاغماء - كما مر في ساير العقود الجايزة - ] أذن له في التصرف عن الآذن لا لنفسه " و هو كما ذكر ، فانه قياس مع الفارق . و على هذا البناء نقول باستحقاق العامل في الاجارة الباطلة أجرة المثل و إن كان عالما بالبطلان ، إذ لو لم يكن مأذونا كان تصرفه في العين حراما ، فلا يستحق عليه أجرا ، و إنما جاء الاذن من الاجارة الباطلة ، و هي منتفية ، و ليس آتيا من الاجارة الصحيحة كي ينتفي بانتفائها ، و هكذا الكلام في جميع العقود الاذنية - كالعارية و الوكالة و الوديعة و الاجارة على العمل و غيرها - إذا بطلت للتعليق جاز التصرف بعد حصول الشرط ، لحصول الاذن من العقد المعلق ، و بطلانه شرعا لا يوجب بطلان الاذن و لا انتفاءها . و قد أطال المقدس الاردبيلي في شرح عبارة التذكرة في المقام بما لا يخلو من نظر ، و إن كان لا يخلو من فائدة . فليراجع . ( 1 ) و مع الشك يرجع إلى إطلاق العقد ، الموجب لاطلاق الاذن . ( 2 ) الذي تقدم منه في أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك و العمل معا ، على ما هو ظاهر العبارة . و قد تقدم الاشكال عليه في ذلك . ( 3 ) لا تحاد المناط الموجب للحجر بالمال السابق على الحجر . لكن

/ 462