يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الاشاعة وبقتسمان منفعتها بينهما على التراضي
[ نصفها للغير ، و لم يجز ذلك الغير ، فان له خيار الشركة ، بل و خيار التبعض . و لو آجره نصف الدار مشاعا ، و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها ، فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان ( 1 ) . لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له . ( مسألة 18 ) : لا بأس باستئجار اثنين دارا على الاشاعة ، ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة ( 2 ) . ] ( 1 ) أقواهما عدمه ، لان الموجب للخيار تخلف المقصود العقدي . و كون الشريك زيدا أو عمرا لادخل له في ذلك . ( 2 ) هذا من قبيل المنافع ، و قد صرح جماعة - منهم العلامة في القواعد - بعدم وجوب الاجابة إليها ، و لو وقعت الاجابة جاز الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة . نعم لو تصرفا معا على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضي ، و كأنه لعدم الدليل على عموم الاجابة إليها ، بل عدم الدليل أيضا على صحتها من حيث أنها قسمة ، لاختصاص أدلة مشروعيتها بقسمة الاعيان ، و لا تشمل المنافع ، نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازما ، عملا بعموم دليله . أللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود ، فانها نوع منها ، و حينئذ يجب البناء على لزومها ، و لا يصح الرجوع عنها . نعم لا تجب الاجابة إليها لعدم الدليل عليه ، و لكونه خلاف قاعدة السلطنة . و أما التفكيك بين تصرفهما و تصر ف أحدهما ، فيجوز الرجوع في الثاني دون الاول ، فغير ظاهر الوجه ، لانها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن