يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة

لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا باذن مولاه أو إجازته

[ ( مسألة 3 ) : لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا باذنه أو إجازته . ( مسألة 4 ) : لابد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح ( 1 ) ] لموضوع المهر . فالمهر من قبيل الهبة للزوجة ، لو حظ فيه الزوجية قيدا ، فالمقام ليس من باب المعاوضة ، إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء ، لانه لم يملك الزوجية و لا البضع ، و لا الانتفاع به ، و لا شيئا آخر ليكون عوضا عن مهره . و على هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه ، بل هو نحو آخر . و إجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه ، لانه هو الذي يقتضيه مذاق العرف و الشرع أيضا . مضافا إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان : " إذا بلغ و نبت عليه الشعر جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " ( 1 ) ، فان إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح ، لانه من أمره . ( 1 ) هذا إذا كان على وجه الترديد ، لان المردد لا وجود له في الخارج ، فلا تصح اجارته . أما إذا كان على وجه الكلي في المعين ، فلا بأس باجارته كما لا بأس ببيعه . كما أنه إذا كان أحد العبدين معينا في نفسه ، مرددا عندهما أو عند أحدهما - مثل الاكبر أو الاصغر - فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل ، و إلا فلا مانع عنه عقلا و لا عرفا ، و الادلة المطلقة تقتضي الصحة . و أدلة نفي الغرر قد عرفت

1 - هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة و أقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل في باب : 2 من أحكام الحجر حديث : 5 الا أنه نقله عن الخصال عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان لكن الموجود في الخصال الجزء 2 صفحة 89 روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان . فلاحظ .

/ 462