يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة
لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا باذن مولاه أو إجازته
[ ( مسألة 3 ) : لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا باذنه أو إجازته . ( مسألة 4 ) : لابد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح ( 1 ) ] لموضوع المهر . فالمهر من قبيل الهبة للزوجة ، لو حظ فيه الزوجية قيدا ، فالمقام ليس من باب المعاوضة ، إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء ، لانه لم يملك الزوجية و لا البضع ، و لا الانتفاع به ، و لا شيئا آخر ليكون عوضا عن مهره . و على هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه ، بل هو نحو آخر . و إجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه ، لانه هو الذي يقتضيه مذاق العرف و الشرع أيضا . مضافا إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان : " إذا بلغ و نبت عليه الشعر جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " ( 1 ) ، فان إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح ، لانه من أمره . ( 1 ) هذا إذا كان على وجه الترديد ، لان المردد لا وجود له في الخارج ، فلا تصح اجارته . أما إذا كان على وجه الكلي في المعين ، فلا بأس باجارته كما لا بأس ببيعه . كما أنه إذا كان أحد العبدين معينا في نفسه ، مرددا عندهما أو عند أحدهما - مثل الاكبر أو الاصغر - فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل ، و إلا فلا مانع عنه عقلا و لا عرفا ، و الادلة المطلقة تقتضي الصحة . و أدلة نفي الغرر قد عرفت1 - هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة و أقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل في باب : 2 من أحكام الحجر حديث : 5 الا أنه نقله عن الخصال عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان لكن الموجود في الخصال الجزء 2 صفحة 89 روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان . فلاحظ .