[ الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه ( 1 ) . و إن كان المراد تقيده بتحققها الانشائي فهو حاصل . و من هنا يظهر حال الاجرة أيضا ، فانها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها ، إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الاجارة و مع ذلك دفعها اليه . نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها . هذا و كذا في الاجارة على الاعمال ، إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله ، دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان . و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله ، سواء كان بأمر من المستأجر ، أو لا ، فيجب عليه رد الاجرة المسماة أو عوضها ، و لا يستحق أجرة المثل . و إذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الاجرة مع تلفها ، و لو مع عدم العمل من المؤجر . ( مسألة 17 ) : يجوز إجارة المشاع ، كما يجوز بيعه و صلحه وهبته ، و لكن لا يجوز تسليمه إلا باذن الشريك إذا كان مشتركا . نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة ، و ذلك كما إذا آجره داره فتبين أن ] ( 1 ) هذا ظاهر ، بل المرتكز في ذهن المتعاملين في أمثال المقام قصد المعاملة الشرعية بالسبب الخاص ، فالتشريع يكون في السبب ، و الدفع يكون مقيدا بملكية المدفوع اليه شرعا ، و إن كان لاجل التشريع في سببها . و هكذا الكلام في الاجرة و إجارة العامل ، فان الدفع في جميع ذلك إنما كان بعنوان استحقاق المدفوع اليه ، لا بعنوان كونه مستحق له ، بل مستحق للدافع و العامل ، و التبرع الخارج عن عموم الضمان مختص بالاخير لا غير .