يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الاجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف
[ ( مسألة 24 ) : يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ( 1 ) ، فيكون له جميع منافعه . و الاقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر ( 2 ) ، إلا مع الشرط ، أو الانصراف من جهة العادة . ] منها المعنى اللغوي ، و المراد الشرعي ظاهر ، فلا مجال للرجوع إليها في عموم المنع . فلاحظ و تأمل . ( 1 ) قال في الجواهر : " ظاهر الاصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار ، للانفاذ في حوائجه على الاجمال ، اتكالا على المعتاد المقدور له و اللائق بحاله من ذلك " . أقول : ذلك مقتضى عمومات الصحة . ( 2 ) كما عن السرائر و التذكرة و المختلف و جامع المقاصد ، و الروضة و مجمع البرهان و غيرها ، لعدم اقتضاء عقد الاجارة كونها على المستأجر ، و إن اختاره في الشرائع و حكى عن النهاية و القواعد و الارشاد و الروض . و قد يستدل له بالصحيح عن سليمان بن سالم قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الاجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه ، فكافأ به الذي يدعوه ، فمن مال من تكون تلك المكافاة ؟ أمن مال الاجير أو من مال المستأجر ؟ قال ( ع ) : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، و إلا فهو على الاجير . و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا ، على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من ؟ قال ( ع ) : على المستأجر " ( 1 ) . و فيه : أن مورده صورة كون النفقة1 - الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الاجارة حديث : 1 .