( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي
[ المعاملة ذلك ، خصوصا في المضاربة ( 1 ) ، و سيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير و لكن لم يعرف ذلك الغير ( 2 ) أنه من هو و من أي بلد . و لو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر و يرجع هو على المالك . الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي ، خصوصا إذا كان هو العامل . لقوله ( ع ) : " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، و لا يبضعه بضاعة ، و لا يودعه وديعة ، و لا يصافيه المودة " ( 3 ) . و قوله ( ع ) : " إن أمير المؤمنين ( ع ) كره مشاركة اليهودي و النصراني و لا مجوسي ، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم " ( 4 ) . و يمكن أن يستفاد ] و من ذلك تعرف الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من كون الدعوي مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك ، يريد أنه مقتضى الوكالة ذلك . إذ المعاملة إنما تقتضي وجوب دفع الثمن على من دخل في كيسه المثمن ، و ذلك يقتضي الرجوع إلى الاصيل ، لكن تقتضي الوكالة ذلك . ( 1 ) لما فيها من التفويض إلى العامل و بعد المالك عن المعاملة . ( 2 ) فانه لو لا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد ، لما في ذلك من الخطر العظيم . ( 3 ) في صحيح علي بن رئاب : " قال أبو عبد الله ( ع ) : لا ينبغي " رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد ، و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، و رواه الحميري عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ( 4 ) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن النوفلي عن1 - الوسائل باب : 2 من أبواب كتاب الشركة حديث : 1 .