يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الاجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الارش - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الاجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الارش

* فصل * الاجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة

[ فصل الاجارة من العقود اللازمة ( 1 ) ، لا تنفسخ إلا بالتقابل أو شرط الخيار لاحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ . نعم الاجارة المعاطاتية جائزة ( 2 ) ، يجوز لكل منهما للفسخ ، ما لم تلزم بتصرفهما ، أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه . ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة ، و لا تنفسخ الاجارة به ( 3 ) ، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالاجارة خيار فسخ البيع ( 4 ) لان نقص المنفعة عيب ( 5 ) ، و لكن ] فصل ( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع محكي . و يشهد له واحد من النصوص ( 1 ) . مضافا إلى عمومات اللزوم . ( 2 ) بناء على تمامية الاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها . ( 3 ) بلا خلاف و لا إشكال . و يشهد له جملة من النصوص ( 2 ) . ( 4 ) كما صرح به جمع كثير ، بل عن الغنية : الاجماع عليه . ( 5 ) لان مبني المعاوضات على التسليم و الانتفاع ، و هو متعذر بالاجارة .

1 - الوسائل باب : 7 ، 15 من أبواب الاجارة حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 24 من أبواب الاجارة .

/ 462