يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الاجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الارش
* فصل * الاجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة
[ فصل الاجارة من العقود اللازمة ( 1 ) ، لا تنفسخ إلا بالتقابل أو شرط الخيار لاحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ . نعم الاجارة المعاطاتية جائزة ( 2 ) ، يجوز لكل منهما للفسخ ، ما لم تلزم بتصرفهما ، أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه . ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة ، و لا تنفسخ الاجارة به ( 3 ) ، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالاجارة خيار فسخ البيع ( 4 ) لان نقص المنفعة عيب ( 5 ) ، و لكن ] فصل ( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع محكي . و يشهد له واحد من النصوص ( 1 ) . مضافا إلى عمومات اللزوم . ( 2 ) بناء على تمامية الاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها . ( 3 ) بلا خلاف و لا إشكال . و يشهد له جملة من النصوص ( 2 ) . ( 4 ) كما صرح به جمع كثير ، بل عن الغنية : الاجماع عليه . ( 5 ) لان مبني المعاوضات على التسليم و الانتفاع ، و هو متعذر بالاجارة .1 - الوسائل باب : 7 ، 15 من أبواب الاجارة حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 24 من أبواب الاجارة .